• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا

السؤال حكم مرور المرأة أمام زوجها المصلي؟
الجواب

أقول وبالله التوفيق: حَمَل العلماء القطع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "يقطَعُ الصَّلاةَ ثلاثًا: المرأةُ والحمارُ والكلبُ الأسودُ" قال الجمهور ما حاصله إن القطع ليس المراد به الإبطال إنما قطع الخشوع؛ ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى وعائشة تعترضه اعتراض الجنازة فأوَّلُوا القطع، فعلى ذلك يُكره للمرأة أن تمر أمام المصلي، لكن إذا مرت لم تبطل صلاته عند الجماهير والقطع قطع الخشوع، ليس المراد الإبطال والله تعالى أعلى واعلم.

تاريخ إصدار الفتوي الأحد ٠٢ فبراير ٢٠١٤ م
مكان إصدار الفتوي الندى
تاريخ الإضافة السبت ٣١ مايو ٢٠١٤ م
حجم المادة 17 ميجا بايت
عدد الزيارات 782 زيارة
عدد مرات الحفظ 181 مرة


الأكثر تحميلا