• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ما حكم لبس الأحمر للرجال والنساء ؟
الجواب:

أما لبس الأحمر للنساء فلا إشكال فيه، أما الأحمر للرجال فإذا كان ثوب شهرة أو فيه تشبه بالنساء فلا وإلا جاز والنهي عن الأحمر خصيصًا لا يثبت عن النبي –عليه الصلاة والسلام- إنما نهى عن المعصفر وهو المصبوغ بالعصفر هذا وقد خرج النبي –صلى الله عليه وسلم- في حلة حمراء لم يُرى مثلها قط لكن عمومًا إذا كان الأحمر كالأحمر الذي تلبسه النساء فالنهي عن التشبه بالنساء وارد من عدة وجوه.

تاريخ إصدار الفتوى السبت ٠٥ يونيو ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة الخميس ١٩ مارس ٢٠١٥ م
حجم المادة 2.96 ميجا بايت
عدد الزيارات 1218 زيارة
عدد مرات الحفظ 226 مرة
الأكثر تحميلا