السؤال: | |
---|---|
ما حكم لبس الأحمر للرجال والنساء ؟ | |
الجواب: | |
أما لبس الأحمر للنساء فلا إشكال فيه، أما الأحمر للرجال فإذا كان ثوب شهرة أو فيه تشبه بالنساء فلا وإلا جاز والنهي عن الأحمر خصيصًا لا يثبت عن النبي –عليه الصلاة والسلام- إنما نهى عن المعصفر وهو المصبوغ بالعصفر هذا وقد خرج النبي –صلى الله عليه وسلم- في حلة حمراء لم يُرى مثلها قط لكن عمومًا إذا كان الأحمر كالأحمر الذي تلبسه النساء فالنهي عن التشبه بالنساء وارد من عدة وجوه. |
|
تاريخ إصدار الفتوى | السبت ٠٥ يونيو ٢٠١٠ م |
مكان إصدار الفتوى | الناس |
تاريخ الإضافة | الخميس ١٩ مارس ٢٠١٥ م |
حجم المادة | 2.96 ميجا بايت |
عدد الزيارات | 1199 زيارة |
عدد مرات الحفظ | 217 مرة |
- ما حكم مشاهدة المسلسلات الهندية؟
- هل يجوز الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية للذكرى دون تعليقها ؟
- حكم الصور الفوتوغرافيه الموجودة في التليفون المحمول؟
- مَا هِيَ عَوْرَةُ المَرْأةِ أمَامَ المَرْأةِ وأمَامَ مَحَارِمِهَا مِنَ الرِّجَالِ
- 1-ما حكم وجود العرائس والدباديب فى المنزل ؟
- 1-ما هو حكم وضع الصور العائلية تحت زجاج الموبليا أو تعليقها؟؟
- أعْمَلُ في شَرِكَةٍ، يَضَعُونَ صُورَةَ امْرَأةٍ عَلَى السَّيَّارَةِ الَّتِي أقُودُهَا في الشَّرِكَةِ، فَمَاذَا أصْنَعُ؟
- ما حكم لبس دبلة الخطوبة الذهب للرجال؟
- 1-هل يوجد حرمة في لبس الخاتم في اصبع معين؟
- السَّائِلَةُ: أنَا مُنْذُ أسْبُوعٍ، الحمدُ للهِ، رَبُّنَا أكْرَمَنِي بِلَبْسِ النِّقَابِ، لَكِنْ للأسَفِ وَالِدِي رَفَضَ، ومَنَعَنِي مِنْ دُخُولِ البَيْتِ، وقَالَ لِي أنَّهُ لَنْ يَدْخُلَ بَيْتِي، ويُسَبِّبُ لِي مَشاكِلَ، وحَاوَلْتُ مَعَهُ، وزَوْجِي مُوَافِقٌ ويُحَاوِلُ أنْ يُقْنِعَهُ كَثِيرًا بأنَّهُ سَيَرَانِي
- تطويل الثوب إلى تحت الكعبين
- حكم إطلاق اللحية
- هل لبس البنطال تحت الكعبين يعد إسبال؟
- حكم استعمال الصبغة السوداء
- ما هو حكم اللحية؟
- حكم لبس البنطال الواسع
- متى يكون الكلام في اللحية كفرا وكيف أتعامل مع أخي الذي يقول كلاما قبيحا في اللحية؟
- أمها تجبرها على وضع المكياج للخروج هل تطعها؟
- حكم حلق الشارب بالكامل
- تطويل الثوب إلى تحت الكعبين
X