• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
حكم القنوت فى الفجر
الجواب:

"القنوت في الفجر" مسألة القنوت في الفجر محل خلاف بين أهل العلم، الشافعية يرون سنية القنوت في صلاة الفجر استنادًا بعموم حديث أنس "أقنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الفجر؟ قال: نعم" صحيح البخاري. بينما خالفهم غيرهم من أهل العلم وقالوا إن هذا الحديث هو نفس مخرج حديث أن النبي قنت شهرًا يدعو على رعلٍ وذَكوان، القبائل اللي قتلوا القراء، وعصوا الله -سبحانه وتعالى-، فيدعو على المشركين فقالوا ده يكون عند النوازل. الراجح جمعًا بين النصوص الواردة في هذا الباب أن القنوت في صلاة الفجر لا يُداوم عليه وإنما يُفعل عند النوازل، يعني نزول أمر مستجد بالمسلمين نازلة عامة مصيبة عامة إلى غير ذلك، فيكون هذا في الفجر وفي غيره في صلاتين أو ثلاثة من الخمس صلوات من اليوم. أما الاستمرارية على القنوت في صلاة الفجر، وقد ثبت عن جمع من الصحابة أنهم لم يفعلوا ذلك بل قال بعضهم" أي بني محدث" فدل على أن النبي لم يكن يُداوم عليه في كل فجر. خلاصة المقام المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، والأقرب معي إنه يكون القنوت في النوازل دون غيره بارك الله فيك، أو يفعل أحيانًا ويُترك أحيانًا هذا خلاصة ما يقال في هذا.

تاريخ إصدار الفتوى الثلاثاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٠ م
مكان إصدار الفتوى الرحمة
تاريخ الإضافة الأحد ١٠ مايو ٢٠٢٠ م
حجم المادة 10 ميجا بايت
عدد الزيارات 577 زيارة
عدد مرات الحفظ 146 مرة