• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
حكم لبس الكمام أثناء الصلاة
الجواب:

السؤال: عندنا الاشتراطات التي وضعتها الدولة في صلاة المساجد؛ التباعد كما لا يخفاكم بمتر ونص أو مترين بين مصلي ومصلي، وكذلك أيضًا لبس الكمام، فالأخوة يسألون عن لبس الكمام أثناء الصلاة والسجود على الكمام فهل هذا جائز؟ أو أن الكمام ينزع بحكم وجود التباعد أثناء الصلاة؟ جواب الشيخ: لأ، بالنسبة للبس الكمام؛ هو العلماء -رحمهم اللَّه- يذكرون من مكروهات الصلاة أن يغطي الرجل فمه وأنفه في الصلاة، قال بأنه قد جاء في هذا، جاء في الحديث؛ حديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة، لكن الكراهة تزول عند الحاجة، فإذا كان هناك حاجة فإن هذه الكراهة تزول فلا بأس، وهنا الحاجة موجودة؛ وهو الخوف من حصول هذه العدوى، وأيضًا امتثال ما أمرت به الجهات الرسمية، فنقول لبس الكمام في الصلاة هذا لا يضر بإذن الله -عز وجل- لوجود الحاجة إلى ذلك. كذلك أيضًا السجود عليه هذا أيضًا لا يضر بإذن الله -عز وجل-؛ لأن الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- سجدوا على الخُمرة، والخُمرة هي شيءٌ يكون بقدر الوجه، فكونه ما دام أن هذا ورد عن الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- فهذا لا بأس، هم الفقهاء -رحمهم الله تعالى- يقولون يُكره أن يسجد على شيء متصل به، يعني لو سجد على شيء متصل به كطرف عمامته ونحو ذلك فهذا قالوا بأنه يكره؛ لكن كما قلنا عند الحاجة تزول الكراهة، الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- من هديهم أنهم كانوا يباشرون بأعضاء السجود الأرض ولا يسجدون على شيءٍ متصلٍ بهم في الثياب إلا عند الحاجة كشدة البرد، أو شدة الحر ولهذا في حديث خباب بن الأرَّت -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: "شكَوْنا إلى رسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- حَرَّ الرَّمضاءِ فلم يُشْكِنا" صحيح ابن حبان، نعم لم يشكهم النبي -عليه الصلاة والسلام-، هذا مما يدل على أنهم يباشرون بأعضاء السجود الأرض، فالخلاصة في ذلك أن السجود على هذه الكمام لا بأس به ولا يُكره لوجود الحاجة، نعم.

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة السبت ٢٧ فبراير ٢٠٢١ م
حجم المادة 17 ميجا بايت
عدد الزيارات 454 زيارة
عدد مرات الحفظ 88 مرة