• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
متى يترخص المقيم في دولة كافرة برخص السفر؟
الجواب:

يقول: إذا كان رجل يقيم في دولة كافرة وأراد التنقل من منطقة إلى منطقة في هذه البلدة الكافرة، فكيف يحدد العرف بناء على قصر الصلاة كونه سفر يقصر فيه الصلاة أو لا؟ والدولة كافرة، إن هل يرجع للعرف إلى بلاد الكفار أو إلى العرف العام في بلاد المسلمين؟ جواب الشيخ: نعم، هو ما دام أنه مسافر له حق الترخص، يعني ما دام أنه سافر له حق الترخص سواء سافر إلى بلد مسلم أو بلد كافر، لكن لا أدري يعني قصدك المدة أو المسافة. المقدم: هو يقول شيخ، هو مقيم في بلدة كافرة. الشيخ: نعم، هو مسافر إلى بلد كافرة؟ المقدم: لا هو مقيم فيها، في بلدة كافرة وأراد التنقل من منطقة إلى منطقة في هذه البلدة. جواب الشيخ: نعم، هنا لا فرق بين كونه في بلد مسلم أو كونه في بلد كافر، إن أخذنا برأي الجمهور نرجع إلى المسافة ويحدونها بـ 48 ميلًا، وإن أخذنا بالرأي الآخر الذي ذهب إليه ابن تيمية وغيره من أهل العلم أنها لا تحد بالمسافة وأنها تحد بالعرف؛ ما يتعارف الناس أنه سفر فهو سفر.

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الإثنين ٠١ مارس ٢٠٢١ م
حجم المادة 8 ميجا بايت
عدد الزيارات 270 زيارة
عدد مرات الحفظ 38 مرة