• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
1-هل يجوز الوتر بثلاث ركعات بدون تشهد بينها ؟
الجواب:

نعم يجوز الوتر بثلاث ركعات ليس بينها تشهد بيد أن لا تشبهوا الوتر بالمغرب حديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبالله تعالى التوفيق.

تاريخ إصدار الفتوى الأحد ٠٢ فبراير ٢٠١٤ م
مكان إصدار الفتوى الندى
تاريخ الإضافة الخميس ١٧ أبريل ٢٠١٤ م
حجم المادة 3 ميجا بايت
عدد الزيارات 3853 زيارة
عدد مرات الحفظ 242 مرة


السؤال:
2-هل يجوز أن أوتر بثلاث ركعات متصلة؟
الجواب:

نعم يجوز الإيتار بثلاث ركعات متصلة أن حديث لا تشبهوا الوتر بالمغرب فسنده ضعيف غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق.

تاريخ إصدار الفتوى الأربعاء ٢٧ أبريل ٢٠١١ م
مكان إصدار الفتوى الخليجية
تاريخ الإضافة السبت ٠٣ مايو ٢٠١٤ م
حجم المادة 1 ميجا بايت
عدد الزيارات 3853 زيارة
عدد مرات الحفظ 276 مرة


السؤال:
3-حكم آداء صلاة الوتر بصفة فريضة المغرب؟
الجواب:

من المسائل الواسعة التي ينبغي للمسلم أن لا يشدد فيها لأن بعض الناس لايصلي خلف من يصلي الوتر على هذه الصفة وهي ثلاث ركعات سواء كان بتشهدين أو بتشهد واحد، وجمهور العلماء على أن يصلى خلف كل مصلٍ على أي صفة كانت صلاة إمامه، بل إن النص على أن المأموم تابع لإمامه في صفة وتره فيصلي معه على الصفة التي جاءت وهذا تطبيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس وفي حديث ابن عباس وفي حديث عبد الله بن مسعود وفي حديث عائشة " إنما جُعِل الإمامُ - ليؤتَمَّ به"صحيح البخاري، فإذا دخل المأموم مع الإمام في آخر صلاته وصلى ثلاث ركعات بتشهد فقد أتى بالسنة في متابعة الإمام وإن كانت هذه الصفة محل خلاف، جماهير فقهاء الأمة على أن هذه الصفة مشروعة بأن يجلس بتشهد وذلك في وتر ثلاثي وذلك لما جاء في البيهقي وأيضًا عند الحاكم في المستدرك باسنادٍ من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لاتشبهوا بصلاة المغرب فتصلوا ثلاث ركعات" هذا يدل على أنه منهي عن التشبه والتشبه هنا حمله الجمهور على أنه يصلي الوتر بتشهد واحد لا بتشهدين لكن مذهب الإمام أبي حنيفة يرى ضعف هذا الحديث على أنه لايصح الوتر إلى بهذه الصفة فعلى هذا يصح للإنسان أن يصلي خلف من يصلي على هذه الصفة فقد نص على ذلك الإمام أحمد ونص على ذلك الشافعي، وجمع من أهل العلم على أن يصلي خلف من يصلي على هذه الصفة وصلاته صحيحة. وإن كان سهوًا من الإمام فقام ثالثةً هذه مسألة فيها للعلماء قولان: جمهور العلماء على أن هذه الركعة الثالثة الزائدة لاتصح، وبالتالي يسجد للسهو ولايصح أن ينوي بها وترًا، هذا مذهب جمهور العلماء وقول الإمام أحمد ومذهب الشافعي رحمه الله، ذهب الإمام أحمد إلى التفريق بين ما إذا نوى الوتر يعني نوى قبل قيامه ولم يقم ساهيًا ولكن نوى قبل قيامه فإنه يصح ذهب طائفة من أهل العلم أنه لو قام فإنه أتى بالوتر على صفته وهذا كله الأقرب إلى الصواب لأنه إذا قام الثالثة وهو ناسٍ ثم نوى بهذه الثالثة أن تكون وترًا فإنها تصح أن تكون وترًا، لكن لو أتم الصلاة وسلم وقال له الجماعة أنه صلى ثلاث، هنا صلى ركعتان ولكنه سها فصلى ثالثة، هنا يسجد للسهو ولا يحتسب هذا وترًا ولكنه لو نوى أن يكون وترًا فإنه صحت صلاته، "إنما الأعمالُ بالنياتِ، وإنما لكلِّ امرئٍ ما نوى" صحيح البخاري ولايجب على الإمام أن ينبه بأن يصل الثلاث لأن بعض الناس بقول ينبه، الصحيح أنه ليس عليه أن ينبه بل هذه صفة مشروعة في صلاة الوتر فكيفما صلى على أي صفة كانت فإنه يجب عليه أن يبلغ، لايُندب أن يبلغ لكن إن كان هناك لبس مثل إنسان في رمضان يريد أن يوتر بخمس فإنا نقول يا أخي من المناسب أن تبلغ الناس؛ لأن الخمس طويلة فقد يكون هناك بعض الناس يريد أن ينصرف لكن فيما إذا كانت ثلاثة فإن الأمر سهل وقريب أما إذا كانت أكثر من ذلك فإنه ينبغي أن ينبه لا لأنه يحتاج إلى نية إنما لأن من وراؤه قد يكون له حاجة لايرغب أن يطيل الإمام يقع في حرج وضيق.

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الأحد ١٦ نوفمبر ٢٠١٤ م
حجم المادة 22 ميجا بايت
عدد الزيارات 3853 زيارة
عدد مرات الحفظ 245 مرة