• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
هل يجوز للمرأة التي تزوجت في بلدة بعيدة عن بلدة أبويها أن تُقصر إذا زارتهم؟ وإن كان يجوز فكم المدة التي تُقصر فيها؟
الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وبعد، فالمرأة التي تزوجت في بلدةٍ بعيدةٍ عن بلدة أبويها، مسافتها مسافة سفر، هذه المرأة إذا رجعت زائرةً لأهلها يومًا أو يومين تُقصر الصلاة؛ لأن بيتها جديد وهو بيت زوجها كما قال تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ} وهي بيوت الزوجية، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ} الشاهد عفوًا أن بيت الزوجية هو بيت المرأة فإذا زارت أهلها قصرت الصلاة عندهم ما دامت في المدة المسموح لها بالقصر.
عند الجمهور أنها تُقصر إذا زادت على ثلاثة أيام، ومنهم من قال على أربعة أيام، أما فريق من أهل العلم كابن عمر قال تقصر ما دامت عندهم مسافرة لم تستقر عندهم، ابن عمر حاصل كلامه في مسألة المسافر أنه ما دام مسافرًا يُقصر وهذا رأي ابن حزم وغيره من العلماء، ما دامت مسافرة تُقصر الصلاة وهذا الذي أختاره والله أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى الإثنين ١١ أغسطس ٢٠١٤ م
مكان إصدار الفتوى صفا
تاريخ الإضافة الثلاثاء ١٩ مايو ٢٠١٥ م
حجم المادة 2.04 ميجا بايت
عدد الزيارات 621 زيارة
عدد مرات الحفظ 176 مرة