• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
يسأل عن مساعدة غير المسلم، يقول: إن لديه عامل غير مسلم ويساعده كالإنفاق عليه أو السعي في حاجته؟
الجواب:

بالنسبة لغير المسلم نقول: الشريعة قد جاءت وأمرت بالإحسان إلى الخادم كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: (وما ملكت أيمانكم) فإنه قد جاء في الحث في هذا كما جاء في سورة النساء
فنقول: إن الله سبحانه وتعالى حينما قرن ذلك بالوالدين وذو القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وابن السبيل قرن الله سبحانه وتعالى مع أولئك (ما ملكت أيمانكم) وهم الموالي، ويدخل في حكمهم أيضا الأجراء وهم الذين يستأجر الإنسان عاملا أو خادما يقيم عنده فيحسن إليه بعدم تكليفه ما يطيق، وكذلك إعطاءه حقه بإنصاف وعدل من غير ظلم ولا بخس، وكذلك عدم التعدي عليه مثلا بالسب أو الشتم أو الضرب أو غير ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك
بل جعل الضرب للعبد وكذلك أيضا الجارية من مستحقات العتق كما جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي لطم جاريته، قال: (أعتقها) فنقول في مثل هذا: أنه ينبغي للإنسان أن يجتنب في ذلك فإن الإثم في هذا عظيم بسبب أنه لا يستطيع أن ينتصر لنفسه لضعفه، فيقوم الإنسان بإطعامه
بالنسبة للكافر؛ هل هذا الكافر سواء كان أجيرا أو غير أجير للإنسان أن يحسن إليه؟ نقول: يتفق العلماء على أن الكافر إذا كان يتألف قلبه، إذا كان يرجى منه قبول الحق أنه يعطى من مصارف الزكاة، فإذا جاز في مصارف الزكاة فإنه في الصدقة من باب أولى
ومنهم من قال إنما هو في الزكاة وليس في الصدقة، وجمهور العلماء على دخوله في هذا وهذا
وأما بالنسبة لما يتعلق بالهدية وكذلك أيضا إجابة الدعوة، أجاب النبي عليه الصلاة والسلام دعوة امرأة مشركة دعته، لما أكل من الشاة التي سُمّ، كانت امرأة مشركة
كذلك أيضا ما يتعلق بإجابة النبي عليه الصلاة والسلام لدعوة الرجل اليهودي، وقد عاد النبي عليه الصلاة والسلام غلاما يهوديا، كذلك أيضا قد جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يجيبون الدعوة ويهدون ويتصدقون على الجيران، يعني قد جاء ذلك عن عبد الله بن عمرو أنه كان يتصدق على جاره، وجاء ذلك أيضا عن عبد الله بن عباس أنه كان يعطي الهدية، وجاء ذلك عن بعض السلف كمجاهد بن جبر وغيره
فنقول: ما يتعلق بالإهداء وكذلك أيضا العطية تأليفا للقلب فإنها جائزة
وأما بالنسبة لمن يقول: إني أعطيه ولكن لا أريد أن أتألف قلبه، أعطيه هكذا، نقول: إذا كانت صدقة فلا يُعطى من الصدقة إلا لتأليف القلب
أما بالنسبة للهدية ونحو ذلك، فنقول: الهدية على نوعين:
هدية تقويه وتجعله يعاند ويثق فيما لديه ويقول: ما أعطوني إلا ليروني أني سيدا عليهم وقويا ونحو ذلك، فهذا كبعض المسلمين حينما يعطي بعض الجنسيات ونحو ذلك يرى أنه هو أولى منه ويعطيه ثقة على باطله الذي هو عليه أو انتماء لعرقه الذي هو عليه، فنقول في مثل هذا: إنه لا يجوز
وأما إذا كان يعطيه توددا له واستمالة لقبول الحق، حتى لو لم ينص على الحق يقول: أعطيه اليوم أريد أن أدعوه غدا أو أريد أن أدعوه بعد ذلك أو أريد أن يأخذ عني وعن المسلمين صورة حسنة ليقبل في ذلك الحق، فهذا حينئذ ليس في ذلك استدعاء لغروره وكبره، فنقول في مثل هذه الصورة: إنما هي من الصور الجائزة التي جاءت عن السلف عليهم رحمة الله

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الأربعاء ٠١ أبريل ٢٠٢٠ م
حجم المادة 7 ميجا بايت
عدد الزيارات 874 زيارة
عدد مرات الحفظ 150 مرة


السؤال:
حكم تفضيل الكفار على المسلمين ؟
تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الأحد ٢١ فبراير ٢٠٢١ م
حجم المادة 6 ميجا بايت
عدد الزيارات 874 زيارة
عدد مرات الحفظ 105 مرة