| السؤال: | |
|---|---|
| هل يشترط أن يرى الكسوف بعينيه ثم يصلي؟ | |
| الجواب: | |
|
لا بد من رؤية الكسوف باعتبار أن الشارع إنما علق الأمر بالرؤية، وهذا في مواقيت الصلاة كلها وكذلك أيضا في مسائل العقود وكذلك أيضا العِدد وكذلك أيضا في رؤية هلال الأشهر ونحو ذلك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علق هذا بالرؤية ولا يمكن للإنسان أن يعلم بالكسوف إلا وقد رأى |
|
| تاريخ إصدار الفتوى | غير معلوم |
| مكان إصدار الفتوى | بدون قناه |
| تاريخ الإضافة | الأربعاء ٠١ أبريل ٢٠٢٠ م |
| حجم المادة | 5 ميجا بايت |
| عدد الزيارات | 465 زيارة |
| عدد مرات الحفظ | 92 مرة |
- 1-صَلاَةُ قِيَامِ اللَّيْلِ، هَلْ لَهَا وَقْتٌ مُعَيَّنٌ أم في أيِّ وَقْتٍ بَعْدَ صَلاَةِ العِشَاءِ؟ وكَيْفَ أُصَلِّيهَا؟
- مَا حُكْمُ الدُّعَاءِ الجَمَاعِيِّ بَيْنَ الآذَانِ وَالإقَامَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَالصَّلاَةُ بَعْدَ صَلاَةِ الجُمُعَةِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ؟
- هَلْ يُمْكِنُ فِي حَالِ الفَرَاغِ مِنْ إجرَاءِ عَمَليَّةٍ جِرَاحِيَّةٍ أنْ أتَيَمَّمَ، لأنَّ الماءَ حَتمًا سَيكُونُ فِيهِ ضَرَرٌ؟
- مَا حُكْمُ مَنْ يُصَلِّي سُنَّةً جَهْرِيَّةً وأتَمَّ بِهِ غَيْرُهُ، هَلْ يَجْهَرُ بالقِرَاءَةِ والتَّكْبِيرِ؟
- مَا حُكْمُ تَعَدُّدِ صَلاَةِ الجَمَاعَةِ في المَسْجِدِ الوَاحِدِ؟
- أنَا عِنْدَمَا أُصَلِّي لاَ أتَلَذَّذُ بالعِبَادَةِ, ولَمَّا أقِفُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّي أسْرَحُ في أُمُورٍ أُخْرَى, لاَ أشْعُرُ أنَّنِي وَاقِفٌ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ.
- 3-عدد ركعات قيام الليل؟
- مَنْ قَرَأ في صَلاَةِ الفَرِيضَةِ والسُّنَّةِ الفَاتِحَةَ فَقَطْ نَاسِيًا، هَلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ؟
- 2-هل يأثم من صلى قيام الليل وأخر الوتر لقبيل الفجر ولم يستيقظ ؟
- هل المراءة الحائض تحضر صلاة التراويح وتقف في جنب المسجد لتسمع القرآن فقط ؟
- حكم الصلاة بعد الوضوء في أي وقت
- كيفية سجود التلاوة
- حكم الإمام المسرع في الصلاة
- هل بصلون جماعة أخرى أم يأتموا بأحد المصلين؟
- حكم من يأتيها الريح عند الصلاة فقط
- حكم تلاوة الفاتحة في الصلاة دون تحريك الشفاه
- حكم من ينام أثناء الصلاة
- أبوه توفى من ثلاثين سنة وكان لا يصلي
- حكم الجمع للصلاوات أثناء المطر
- ماتت وهي لا تصلى ماذا يفعلون لها؟
