| السؤال: | |
|---|---|
| هل يشترط أن يرى الكسوف بعينيه ثم يصلي؟ | |
| الجواب: | |
|
لا بد من رؤية الكسوف باعتبار أن الشارع إنما علق الأمر بالرؤية، وهذا في مواقيت الصلاة كلها وكذلك أيضا في مسائل العقود وكذلك أيضا العِدد وكذلك أيضا في رؤية هلال الأشهر ونحو ذلك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علق هذا بالرؤية ولا يمكن للإنسان أن يعلم بالكسوف إلا وقد رأى |
|
| تاريخ إصدار الفتوى | غير معلوم |
| مكان إصدار الفتوى | بدون قناه |
| تاريخ الإضافة | الأربعاء ٠١ أبريل ٢٠٢٠ م |
| حجم المادة | 5 ميجا بايت |
| عدد الزيارات | 554 زيارة |
| عدد مرات الحفظ | 121 مرة |
- 1-صَلاَةُ قِيَامِ اللَّيْلِ، هَلْ لَهَا وَقْتٌ مُعَيَّنٌ أم في أيِّ وَقْتٍ بَعْدَ صَلاَةِ العِشَاءِ؟ وكَيْفَ أُصَلِّيهَا؟
- هَلْ يُمْكِنُ فِي حَالِ الفَرَاغِ مِنْ إجرَاءِ عَمَليَّةٍ جِرَاحِيَّةٍ أنْ أتَيَمَّمَ، لأنَّ الماءَ حَتمًا سَيكُونُ فِيهِ ضَرَرٌ؟
- أنَا عِنْدَمَا أُصَلِّي لاَ أتَلَذَّذُ بالعِبَادَةِ, ولَمَّا أقِفُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّي أسْرَحُ في أُمُورٍ أُخْرَى, لاَ أشْعُرُ أنَّنِي وَاقِفٌ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ.
- مَا حُكْمُ مَنْ يُصَلِّي سُنَّةً جَهْرِيَّةً وأتَمَّ بِهِ غَيْرُهُ، هَلْ يَجْهَرُ بالقِرَاءَةِ والتَّكْبِيرِ؟
- مَا حُكْمُ الدُّعَاءِ الجَمَاعِيِّ بَيْنَ الآذَانِ وَالإقَامَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَالصَّلاَةُ بَعْدَ صَلاَةِ الجُمُعَةِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ؟
- مَا حُكْمُ تَعَدُّدِ صَلاَةِ الجَمَاعَةِ في المَسْجِدِ الوَاحِدِ؟
- مَنْ قَرَأ في صَلاَةِ الفَرِيضَةِ والسُّنَّةِ الفَاتِحَةَ فَقَطْ نَاسِيًا، هَلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ؟
- ما عدد ركعات النافلة في صلاة الظهر؟
- 3-عدد ركعات قيام الليل؟
- 2-هل يأثم من صلى قيام الليل وأخر الوتر لقبيل الفجر ولم يستيقظ ؟
