| السؤال | هل يشترط أن يرى الكسوف بعينيه ثم يصلي؟ |
|---|---|
| الجواب |
لا بد من رؤية الكسوف باعتبار أن الشارع إنما علق الأمر بالرؤية، وهذا في مواقيت الصلاة كلها وكذلك أيضا في مسائل العقود وكذلك أيضا العِدد وكذلك أيضا في رؤية هلال الأشهر ونحو ذلك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علق هذا بالرؤية ولا يمكن للإنسان أن يعلم بالكسوف إلا وقد رأى |
| تاريخ إصدار الفتوي | غير معلوم |
| مكان إصدار الفتوي | بدون قناه |
| تاريخ الإضافة | الأربعاء ٠١ أبريل ٢٠٢٠ م |
| حجم المادة | 5 ميجا بايت |
| عدد الزيارات | 45 زيارة |
| عدد مرات الحفظ | 154 مرة |
مشغل المواد
