• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
أختها مع زوج لا يصلي أربع سنوات وصبروا عليه وينصحونه وهو يكابر على فعل الموضوع، ما حكم بقائها معه وقد طلبت الطلاق؟
الجواب:

أولا بالنسبة لترك الصلاة نقول: لقد دل الدليل في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام على خطورة هذا الفعل وأنه يصل بصاحبه إلى الكفر يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث جابر قال: (العهد الذي بيننا وبينهم) (بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة) وجاء أيضا في حديث بريدة في السنن والمسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك أحاديث كثيرة في كفر تارك الصلاة
وكما جاء في المسند وكذلك عند ابن حبان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (من لم يحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا يوم القيامة وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف)
وجاء تكفير ذلك عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كما جاء عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال في تفسير قول الله عز وجل: (فويل للمصلين) قال: إن كان تركها إن كان كفرا، وجاء ذلك أيضا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وغيره
ونقول: إن كفر تارك الصلاة هو الذي عليه الأدلة وعليه إجماع الصحابة كما جاء في حديث عبد الله بن شقيق عند الإمام الترمذي رحمه الله وكذلك عند محمد بن نصر من حديث عبد الله بن شقيق قال: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة
وجاء ذلك أيضا بإجماع التابعين كما رواه محمد بن زيد عن أيوب بن أبي تيم السختياني قال: ترك الصلاة كفر لا نختلف فيه
فهؤلاء الأئمة وذلك الجيل وظواهر الأدلة تدل على كفر تارك الصلاة، والعلماء وإن اختلفوا هل هو الكفر الأكبر المخرج من الملة كحال التهود والتنصر أو هو من الشرك الأصغر الذي لا يخرج الإنسان من الملة ولكنه في مرتبة فوق الكبائر فنقول على كل حال الأمر في هذا أنه الكفر الأكبر المخرج من الملة لا يجوز للمرأة أن تبقى مع زوج لا يصلي
والذي يترك الصلاة لا يصلي أبدا بالكلية فهو كافر أما الذي يصلي صلاتين ويدع شيئا أو نحو ذلك في اليوم يصلي شطر الصلوات ويدع البقية فهو فاسق ولكنه ليس بكافر على الأصح من أقوال العلماء
ما الواجب على المرأة إذا كان زوجها لا يصلي بالكلية؟ نقول: يجب عليها أن تفارقه، خاصة في مثل هذه المرأة تقول إنه لأربع سنوات لا يصلي فما الحل معه؟ الحل في ذلك أن بقائها معه في السنوات الماضية لا يجوز (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) ولا يمكن لأحد أنه لا يؤدي الصلوات ثم يبقى ملازما للتقوى وأنه يكون من أهل البعد عن الفحشاء ونحو ذلك
من أعظم الوازع الذي يوجد في نفس الإنسان ويحميه أداؤه للصلاة، كلما زادت اتباعه للنبي في أداء الصلاة نقص نسبة الفحش والمنكر لديه هذا أمر مطرد
فالواجب عليه في ذلك أن يؤدي الصلاة والواجب أيضا على زوجته أن تفارقه في حال عدم أداء الصلاة

سؤال: عذرا فقد قعد معها، هل يفترض أنها تصر على الفراق بما أنه لا يصلي؟

الجواب: هو بالنسبة للزوج الذي لا يصلي أولا لا يجوز تزويجه من جهة الأصل ولا العقد له على الصحيح من أقوال العلماء وأما بالنسبة لبقائه من عاقدته وكذلك تزوجت سواء كان تركه قبل العقد أو تركه بعده فإنه يجب عليها أن تفارقه
وأما بالنسبة للأولاد فإنهم ينسبون إلى أبيهم وذلك لأن هذا من نكاح الشبهة فنقول حينئذ أنه تبقى الذرية تنسب لأبيهم والمفارقة في هذا لا بد منها وذلك عصمة للمرأة وعصمة أيضا للذرية وكذلك أيضا عصمة للزوج من أن يبوء بآثام غيره بدلا من إثمه
أما قوله: أني أنا أدخل النار لا أنتم تدخلون النار، نقول: هذا كلام من لم يعرف النار، هذا كلام من لم يعرف النار ولم يعرف ربه سبحانه وتعالى وإلا ما قال هذا الكلام، نسأل الله عز وجل العافية

تاريخ إصدار الفتوى الإثنين ١٧ مارس ٢٠١٤ م
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الخميس ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ م
حجم المادة 7 ميجا بايت
عدد الزيارات 345 زيارة
عدد مرات الحفظ 66 مرة