| السؤال: | |
|---|---|
| حكم إظهار قدم المرأة في الصلاة | |
| الجواب: | |
|
يُكره بارك الله فيكِ، خروجًا من الخلاف وإن كان الراجح عند الجمهور أنه لا تبطل به الصلاة، لكن الأولي أن تغطيها لتخرج من الخلاف. لكن إن ظهرت فصلاتها صحيحة على قول الجمهور، وهو الراجح معي، والله تعالى أعلى وأعلم. |
|
| تاريخ إصدار الفتوى | الثلاثاء ١٢ مايو ٢٠٢٠ م |
| مكان إصدار الفتوى | الرحمة |
| تاريخ الإضافة | الجمعة ٠٥ يونيو ٢٠٢٠ م |
| حجم المادة | 2 ميجا بايت |
| عدد الزيارات | 621 زيارة |
| عدد مرات الحفظ | 132 مرة |
الأكثر تحميلا
- 1-صَلاَةُ قِيَامِ اللَّيْلِ، هَلْ لَهَا وَقْتٌ مُعَيَّنٌ أم في أيِّ وَقْتٍ بَعْدَ صَلاَةِ العِشَاءِ؟ وكَيْفَ أُصَلِّيهَا؟
- ما عدد ركعات النافلة في صلاة الظهر؟
- هَلْ يُمْكِنُ فِي حَالِ الفَرَاغِ مِنْ إجرَاءِ عَمَليَّةٍ جِرَاحِيَّةٍ أنْ أتَيَمَّمَ، لأنَّ الماءَ حَتمًا سَيكُونُ فِيهِ ضَرَرٌ؟
- أنَا عِنْدَمَا أُصَلِّي لاَ أتَلَذَّذُ بالعِبَادَةِ, ولَمَّا أقِفُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّي أسْرَحُ في أُمُورٍ أُخْرَى, لاَ أشْعُرُ أنَّنِي وَاقِفٌ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ.
- مَا حُكْمُ تَعَدُّدِ صَلاَةِ الجَمَاعَةِ في المَسْجِدِ الوَاحِدِ؟
- مَا حُكْمُ مَنْ يُصَلِّي سُنَّةً جَهْرِيَّةً وأتَمَّ بِهِ غَيْرُهُ، هَلْ يَجْهَرُ بالقِرَاءَةِ والتَّكْبِيرِ؟
- مَا حُكْمُ الدُّعَاءِ الجَمَاعِيِّ بَيْنَ الآذَانِ وَالإقَامَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَالصَّلاَةُ بَعْدَ صَلاَةِ الجُمُعَةِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ؟
- مَنْ قَرَأ في صَلاَةِ الفَرِيضَةِ والسُّنَّةِ الفَاتِحَةَ فَقَطْ نَاسِيًا، هَلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ؟
- 3-عدد ركعات قيام الليل؟
- 2-هل يأثم من صلى قيام الليل وأخر الوتر لقبيل الفجر ولم يستيقظ ؟
جديد المواد
- حكم صلاة الجمعة أمام الإمام
- حكم الصلاة في الظلام وهل يجوز للمرأة أن تذبح؟
- حكم تأخير صلاة الضحى إلى قبيل الظهر ..
- حكم تقديم المفضول للصلاة بالناس مع وجود الفاضل ..
- حكم تلاوة القرآن في الركوع أو السجود
- اعاني من عدم التركيز في الصلاة فماذا أفعل؟
- أصلي سنة الفجر قبل الأذان الثاني ..
- استغفار الملائكة للصائمين
- إذا جاء الشخص مسبوقا فوجد المصلين ساجدين هل ينتظر أم يسجد معهم؟
- إذا سلم الإمام قبل فراغ المصلي من التشهد
X
