• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
يسأل إذا حزبه أمر، هل يجوز له أن يصلي وقت النهي؟
الجواب:

هذا يرجع إلى فرع عن أصل في مسألة أداء ذوات الأسباب في أوقات النهي
العلماء عليهم رحمة الله، قد اختلفوا في هذه المسألة على قولين:
منهم من قال بأداء الصلاة في أوقات النهي وذوات الأسباب على سبيل الخصوص
ومنهم من منع من ذلك على سبيل العموم، وهذا القول بالمنع ذهب إليه جماعة من السلف وهو قول عمر بن الخطاب وجماعة من الفقهاء
وأما من قال بالترخيص في هذا فإنهم يقولون: إن الشارع إنما نهى عن أداء العبادة من النوافل المطلقة، لا غير هذه النوافل، أما إذا كان ثمت شيء مقيد وذلك مثلا كتحية المسجد أو سنة الوضوء أو على سبيل المثال ما يتعلق مثلا بشخص عرض له عارض فأراد أن يستخير فيه لا يستطيع في ذلك أن يتأخر
نقول في مثل هذا: إن هناك من العلماء من رخص في هذا الأمر، وهذه المسألة ممكن أن تضبط بحالين على من قال بجواز أداء ذوات الأسباب في أوقات النهي، نقول هذا على حالين:
الحالة الأولى: إذا كانت ذات السبب يستطيع الإنسان أن يؤخرها، وذلك كحال الإنسان إذا أراد أن يسافر أو أن يهم بأمر فيفعله فيقول: إني أتردد بين الفعل أو الترك، ويستطيع أن يؤخر ذلك إلى ما بعد صلاة المغرب ونحو ذلك، فنقول: يؤخر صلاة الاستخارة باعتبار أنه ليس مستعجلا في هذا
لكن إذا كان لا يملك الخيار إلا هذه اللحظة أن يتخذ الإنسان في ذلك قرارا، وهذه الصورة الثانية: إذا لم يفعل هذا فإنه يفوت أمره، إما أن يقرّ أو لا يقرّ في مثل هذه اللحظة، نقول: لا حرج على الإنسان في مثل هذا الأمر أن يفعله، لماذا؟ لأن المصلحة في ذلك تفوت

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الأربعاء ٠١ أبريل ٢٠٢٠ م
حجم المادة 3 ميجا بايت
عدد الزيارات 417 زيارة
عدد مرات الحفظ 100 مرة