• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
هل يجوز إعطاء مال الزكاة لتزويج معاق؟
الجواب:

لا، يُعطى الشخص الفقير لفقره لا لزواجه، مال الزكاة يُعطى لشخص لفقره أو لدينه إذا كان مدينًا أو لمسكنته إن كان مسكينًا، أما الزواج فلا يُعطى تحت هذا المسمى، أفهم أنه قال معوق، قد يكون معوقًا وثريًا، فالمعوق الثري ليس مصرفًا من مصارف الزكاة، فالمصارف الثمانية هي: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} الغارمين أي المدينين، فهذه هي المصارف الثمانية للزكوات، فالمعوق الذي يريد الزواج يُعطى من الزكاة لفقره لا لكونه معاقًا والله أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى الأربعاء ٠٩ مارس ٢٠١١ م
مكان إصدار الفتوى الخليجية
تاريخ الإضافة الجمعة ٠٧ مارس ٢٠١٤ م
حجم المادة 20 ميجا بايت
عدد الزيارات 3462 زيارة
عدد مرات الحفظ 394 مرة