• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
متى يدخل وقت الضرورة لصلاة العصر وهل يجوز له تأخير الصلاة إلى هذا الوقت؟
الجواب:

يقول: متى يدخل وقت الضرورة بالنسبة لصلاة العصر؟ وهل يجوز تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة أم لا؟ جواب الشيخ: نعم، صلاة العصر يدخل وقتها إذا صار ظِلُ كلِ شَيٍء مِثْلَهُ سوى فَيءَ الزوال، إذا صار ظِلُ كل شيء مثله خرج وقت الظهر، دخل وقت العصر، ولا اشتراك بين الصلاتين عند جمهور العلماء خلافًا للمالكية الذين يقولون بأن هاتين الصلاتين تشتركان في قدر أربع ركعات، الصواب أنه لا اشتراك؛ لأن ظاهر حديث عبد الله بن عمرو أنه لا اشتراك بين الصلاتين. ويستمر وقت العصر إلى اصفرار الشمس، يعني إذا بقي تقريبًا على غروب الشمس ما يقرب من ثلاثين دقيقة، تقريبًا نصف ساعة، إذا بقي ما يقرب من نصف ساعة أو نحو ذلك، يعني هنا تكون الشمس اصفرت، هنا خرج وقت الاختيار ودخل وقت الضرورة، ولا يجوز، يعني هو ما الفائدة من التقسيم إلى وقت اختيار وضرورة؟ الفائدة الأولى: أنه لا يجوز أن نؤخر صلاة العصر في حال السعة والاختيار إلى وقت الضرورة، لا يجوز ويحرم هذا. وعكس ذلك إذا كان هناك ضرورة؛ لا بأس، يعني مثلًا إنسان حصل له جرح أو مثلًا ولده سقط واحتاج إلى أن يُلٍمَّ الجرح أو أن يعالج الولد أو نحو ذلك، اضطر إلى ذلك، فنقول بأن هذا لا بأس به، هنا التأخير إلى وقت الضرورة، يعني مع وجود العذر. الحالة الثانية فيما يتعلق بأهل الأعذار: كحائض تَطهُر، وصبي يبلغ، وكافر يُسلِم، ونُفساء تطهر ونحو ذلك، هؤلاء الأعذار إذا وُجد شرط الوجوب؛ كالإسلام والبلوغ أو انتفى المانع؛ مانع الصحة مثل: الحيض والنفاس ونحو ذلك فإنه تجب عليهم الصلاة؛ لأنهم حينئذ يكونون أدركوا وقتها، ففي وقت الضرورة إذا بلغ الصبي أدرك ركعة من الوقت قبل غروب الشمس، أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض ونحو ذلك، حينئذ نقول بأن الصلاة تجب عليهم

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الإثنين ٠١ مارس ٢٠٢١ م
حجم المادة 18 ميجا بايت
عدد الزيارات 2711 زيارة
عدد مرات الحفظ 103 مرة