• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
صلاة الطفل
الجواب:

البنت الصغيرة قبل البلوغ هل لها أن تصلي بغير وضوء وما هو حد السترة؛ سترة الصلاة وعورة الصلاة للبنت قبل البلوغ؟ نعم، بالنسبة لرفع الحدث هذا شرط من شروط صحة الصلاة والعلماء يجمعون على ذلك ولا فرق في ذلك بين الصغير وبين الكبير، لكن الصغير الذي يؤمر بالصلاة هو من ميز، بلغ حد التمييز الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، فإذا ميز وبلغ حد التمييز فأنه يؤمر بالصلاة لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "مُرُوا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين"صحيح أبي داود، والنبي -صلى الله عليه وسلم- ذكر سبع سنوات لأن الغالب أنه يميز في هذا السن، والعلماء يقولون يؤمر بالصلاة ويُعلم الطهارة إذا ميز، يُعلم الطهارة، لم يعفه العلماء من الطهارة أو أن يصلي بلا وضوء بل قالوا على وليه أن يعلمه الطهارة وأن يعلمه الصلاة لعموم الأدلة "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"، والله -عز وجل- قال: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ" المائدة:6 ، إلى آخر الآيه فلا فرق بين الصغير وبين الكبير فإذا ميز نعلمه الطهارة ونعلمه أيضًا الصلاة، وأما بالنسبة لستر العورة بالنسبة للجارية، فالجارية إذا كانت مميزة فالصواب من أقوال أهل العلم أن كل بدنها عورة إلا الرأس والوجه والكفين والقدمين فإذا صلت بثوبها وقميصها وقد بدا كفاها وقدماها ورأسها ووجهها فإن صلاتها صحيحة، ويدل على ذلك حديث عائشة جاء مرفوعًا أو موقوفًا "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" والمقصود بالحائض هنا البالغ فيفهم من الحديث أن غير البالغ أن صلاتها تصح بغير خمار وأنها إن لم تستر رأسها فإن صلاتها صحيحة، حديث أسماء في الصحيحين دل على أن المرأة تصلي بثوبها ولو خرجت أطرافها خرجت يداها ورجلاها.

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة السبت ٢٧ فبراير ٢٠٢١ م
حجم المادة 15 ميجا بايت
عدد الزيارات 640 زيارة
عدد مرات الحفظ 84 مرة