• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
هل يشرع لي الصلاة في المسجد ثم أصلي مع أهلي نفلاً في المنزل؟
الجواب:

قبل فتح المساجد اعتاد الناس صلاة جماعة في البيوت مع الأبناء ومع الأهل والزوجات، الآن لما فتحت المساجد مُنع الصغار من الذهاب إلى المساجد، ومنع أيضًا كبار السن من الذهاب إلى المساجد، فسؤاله -حفظك الله-يقول: هل يُشرع لي أن أصلي في المسجد ثم أعيد الصلاة بنية النفل مع الأهل في البيت؟ وإن كان يجوز، فكيف تُصلى الرباعية أو الثلاثية كالمغرب أو العصر؟ جواب الشيخ: نعم، نعم، هذا سؤال جيد، وهذا العمل مشروع ويُؤجر عليه صاحبه، فهو أدى فرض الله -عز وجل-مع جماعة المسلمين، ورجع أيضًا إلى أهله وأدى بهم الفرض مرة أخرى؛ تشجيعًا وتعليمًا لهم، فأقول بأن هذا عمل طيب، ويدل له فعل معاذ -رضي الله تعالى عنه-فإن معاذًا -رضي الله تعالى عنه-كان يصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم-العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، وهذا في الصحيح، في الصحيحين. وفي غير الصحيح هي له تطوع ولهم فريضة، وفي حديث أبي ذر أن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال: "إن أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ في المَسْجِدِ فَصَلِّ" صحيح مسلم، "ولا تقُلْ وفي روايةٍ: ولا تَقولَنَّ: قد صلَّيتُ فلا أصلِّي" صحيح الأدب المفرد، ومثله أيضًا حديث يزيد بن الأسود، إلى آخره. فأقول بأنه يصلي بهم ويُؤجر على ذلك، ويصلي بهم الصلاة كهيئة الصلاة التي صلاها حتى ولو كانت ثلاثية، مثلًا صلى المغرب ثم رجع إلى بيته فإنه يصلي بهم ثلاثًا، وهنا جاء الوتر جاء تبعًا ولم يأت استقلالًا، والقاعدة: أنه يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالاً، ومثله أيضًا لو صلى العصر أو صلى الفجر فإنه يرجع ويصلي بهم العصر أربعًا والفجر ركعتين، ويدل لهذا أيضًا حديث أبي سعيد قول النبي -صلى الله عليه وسلم- فيمن فاتته الصلاة: " مَن يتصدَّقُ على هذا؟" الصحيح المسند، فهذا صلى معهم، المهم عندنا هذه القاعدة: وهي أنه يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا، نعم. المقدم: أحسن إليك يا شيخنا، أيضًا يسأل هل صلاة السنن الراتبة القبلية أو البعدية إذا فاتته صلاة الجماعة في المسجد هل يصليها في البيت؟ أو يجب عليه البدء بالفريضة مباشرة؟ الشيخ: نعم، يعني قصدك إنه إذا رجع يصلي بأهله في البيت يبدأ بالفريضة؟ المقدم: لا يا شيخ يعني أقصد، يقول شيخنا أنا فاتتني صلاة الجماعة في المسجد فرجع يصلي في البيت، هل يصلي السنن القبلية أو يشرع مباشرة بالفريضة؟ جواب الشيخ: لا، لأ بل السنة أن يصلي السنة القبلية، نعم يصلي السنة القبلية ثم يصلي الفريضة ثم بعد ذلك يصلي السنة البعدية، ما الذي يقضى من التطوعات؟ هذا تحته أقسام قد يطول بنا المقام، لكن التطوعات التابعة للفرائض؛ كالسنن الرواتب والوتر هذه يُشرع قضاؤها، نعم يُشرع قضاؤها باتفاق الأئمة وإن كان لهم شيء من التفصيل، لكن باتفاق الأئمة يُشرع قضاؤها، والنبي -صلى الله عليه وسلم-قضى سنة الظهر بعد العصر، وقضى ركعتي الفجر كما في حديث عمران وأبي قتادة وأبي هريرة لما نام عنها. فنقول يُشرع له أن يقضيها وأن يبدأ بها، ثم بعد ذلك يصلي الفريضة مع أهله، ثم إذا صلى البعدية له ذلك، ولو نوى بصلاته أنها السنة الراتبة مع أهله فإن هذا مُجزئ إن شاء الله.

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الإثنين ٠١ مارس ٢٠٢١ م
حجم المادة 25 ميجا بايت
عدد الزيارات 396 زيارة
عدد مرات الحفظ 70 مرة