• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ما حكم دعاء القنوت في صلاة الصبح؟
الجواب:

لا مانع منه، إن احتيج إليه فُعل، وإن لم يُحتج إليه تُرك، ويُستحب أن يكون في وقت النوازل.
وعلى أية حال فالاستمرارية فيه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قنت وترك عليه الصلاة والسلام، قنت شهرًا يدعو على رعل وذكوان وعُصية عصت الله ورسوله.
هذا فإجمالي القول في القنوت في صلاة الفجر وفي غيرها من الصلوات (إلا أن الفجر تستأثر بشيء كبير من ذلك) أنه يُشرع في وقت النوازل، وإن قنت في غير وقت النوازل جاز، لكن الأولى أن يقتصر على أوقات النوازل؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم على القنوت طيلة حياته، إنما داوم عليه عند الاحتياج إليه وهذا الذي يُفهم.
أما حديث: "مَا زَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يقنت فِي صَلَاة الْفجْر حَتَّى فَارق الدُّنْيَا" فسنده ضعيف، وقد ثبت أن النبي قنت شهرًا يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله.
هذا ولمزيد من التفصيل في أمر القنوت أقول وبالله التوفيق: للعلماء في ذلك أربعة أقوال:
قول الشافعية: باستحبابه، وبالغ بعضهم فقال بوجوبه، وهذا رأي شاذ (أعني القول بالوجوب) ومن حججهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرًا يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، وأن القنوت فعل حسن، واستدلوا بحديث ضعيف ذُكر آنفًا وهو: "مَا زَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يقنت فِي صَلَاة الْفجْر حَتَّى فَارق الدُّنْيَا" فهذا رأي الشافعية.
أما رأي الحنابلة: فالقنوت عند النوازل، في الفجر وفي غيرها.
أما رأي الأحناف: فإن القنوت في صلاة الفجر بدعة، وقولهم هذا غير صائب فيما أرى والله أعلم، ومن حججهم أن سعد بن طارق سأل أباه: يا أبي لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، هل كانوا يقنتون في صلاة الفجر؟ قال أي بني: محدث.
إلا أن من علم حجة على من لم يعلم. وقد أثبت أنس القنوت في الفجر، والله أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى الإثنين ٠٦ يناير ٢٠١٤ م
مكان إصدار الفتوى الندى
تاريخ الإضافة الأربعاء ٠٤ يونيو ٢٠١٤ م
حجم المادة 19 ميجا بايت
عدد الزيارات 795 زيارة
عدد مرات الحفظ 196 مرة