• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
بالنسبة لتوقيت صلاة الفجر من ناحية تقويم أم القرى وأنها مقدمة خمس دقائق أو أكثر؟
الجواب:

فيما يتعلق بتوقيت صلاة الفجر واعتماد التقاويم على وجه العموم لا نخص تقويما معينا، التقاويم هي نوع من الحساب والإشكالية فيها أنها تعتمد على طريقة حساب معينة هذه الطريقة قد يكون فيها إشكال، بمعنى مثلا أن يقدم الحاسب للتوقيت طلوع الفجر عند درجة معينة فيكون هناك اختلال.
الواقع أن الكلام كثير فيما يتعلق بصلاة الفجر وتقدم التقاويم الموجودة على التوقيت المطابق للواقع وقد شهد بهذا جماعات والمسألة خروجا من هذا سواء من قال بأنه موافق للوقت أو أنه متقدم: من حيث التطبيق العملي الذي ينبغي أن يحتاط به الإنسان لنفسه ويعمل به هو ألا يصلي إلا بعد التوقيت الموجود في التقاويم بوقت يغلب على الظن أن الفجر قد حصل وأن الفجر قد ظهر.
بمعنى أنه إذا كان الفجر يؤذن في التقويم على الساعة الرابعة؛ أخّر إلى الرابعة وعشر دقائق أو الرابعة وربع حتى تتحقق أن الفجر قد تبين.
وهذه المسألة قد نص عليها أهل العلم فقد ذكر جملة من فقهاء الحنابلة وغيرهم أنه إذا اختلف خبران مخبران أحدهما قال: إن الفجر قد تبين، وآخر قال: إن الفجر لم يتبين فإنك تعمل بقول الذي يقول إنه لم يتبين، لماذا؟ لأن معه الأصل.
ما هو الأصل؟ الأصل هو بقاء الليل، الأصل بقاء ما كان على ما كان ولهذا ينبغي في مثل هذا الموضوع أن يراعي هذا الجانب وخروجا من الخلاف لأننا لا نستطيع أن نحسم المسألة من حيث النظرة الفردية الحسم الرسمي هذا يرجع إلى الجهات المختصة لكن من حيث الحسم العملي ينبغي أن يراعي الإنسان الفارق وذلك خروجا من الخلاف: لا تصل إلا بعد دخول الوقت بدقائق وهذا يختلف باختلاف الصيف والشتاء.
لكن فيما أعلم من حال شيخنا محمد بن العثيمين رحمه الله أنه كان يتأخر خمس دقائق بعد أذان الفجر احتياطا ويقول: إن الفجر لا يثبت إلا بعد خمس دقائق.
على كل هذه مسألة تقديرية فلو زاد الإنسان إلى عشر دقائق أو ربع ساعة يكون هذا أطيب وأحسن.

- الآن أغلب المساجد تجعل بين الأذان والإقامة بالذات في صلاة الفجر ما يقارب الربع ساعة إلى عشرين دقيقة، فالأحوط أن يصلي الإنسان مع إقامة الفجر حتى يخرج من هذا الإشكال.
نعم، الإشكالية في الذين يبادرون إلى الصلاة لا سيما في رمضان بحكم أن الناس ينتظرون الفجر ويبحثون عن المسجد الذي يبكر للفجر حتى يذهبوا ويناموا، فبالتالي يحصل إنه بعض المساجد يؤذن ثم ما يبرح إلا أن يقيم فبالتالي يكون في هذا نوع من الإشكال فالاحتياط الذي تبرأ به الذمة أن يؤخر.
أنا لا أقول إن هؤلاء صلاتهم غير صحيحة لأنهم قد بنوها على خبر مسؤول وجهات مسؤولة في الأصل، لكن الخطأ وارد فلذلك أقول: إن الاحتياط لمن أراد براءة الذمة في هذا الأمر أن يؤخر حتى يمضي وقت تبرأ به الذمة بعد طلوع الفجر.

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الأربعاء ١٩ نوفمبر ٢٠١٤ م
حجم المادة 21 ميجا بايت
عدد الزيارات 781 زيارة
عدد مرات الحفظ 188 مرة


السؤال:
1-ما حكم الصلاة على التقاويم ؟
تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الأربعاء ١٩ نوفمبر ٢٠١٤ م
حجم المادة 21 ميجا بايت
عدد الزيارات 781 زيارة
عدد مرات الحفظ 167 مرة