• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
بالنسبة لصلاة العيد التكبيرات لو فاتتني بعض التكبيرات أو فاتتني ركعة كاملة، هل أقضيها بتكبيراتها؟
الجواب:

التكبيرات لا تقضى إذا كانت قد فاتته التكبيرات وبدأ في الفاتحة، وهو لا يقضي هذه التكبيرات لأنها سنة فات محلها بالنسبة لمن أدرك الركعة مع الإمام، أما من لم يدرك الركعة مع الإمام، بمعنى جاء في الركعة الثانية ثم أقام ليقضي صلاته فإنه يقضيها على صفتها، بمعنى أنه إذا جاء ليقوم للركعة الثانية يسن له أن يكبر خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام هذا هو قول جمهور العلماء في مسألة التكبيرات وأنبه إلى هذه التكبيرات سنة وليست واجبة فلو تركها عمدا صحت صلاته.
- وهذه في تكبيرات صلاة الاستسقاء والعيد؟
نعم، كل ما له حكم صلاة العيد يقاس عليه في مسألة التكبيرات.
- بقي أمر وهو تكبيرات صلاة الجنازة؟
نعم، هذا مهم فقد يدخل الإنسان وهو يصلون فيدرك تكبيرة واحدة مثلا هذه المسألة فيها للعلماء ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يسلم مع الإمام بمعنى أنك لو دخلت وقال الإمام: الله أكبر، ثم قال: السلام عليكم، تسلم معه لأنه لم يرد صورة في قضاء صلاة الجنازة.
القول الثاني: أن يتابع التكبير بمعنى أنه فاته ثلاث تكبيرات إذا سلم الإمام قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر دون أن يقرأ.
القول الثالث: بعضهم يقول: يقرأ ويأتي بما فاته على الصورة التي شرعت لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا).
وبعض أهل العلم من الذين يقولون بأنه يتابع التكبير يقولون: بأنه إذا كانت الجنازة باقية حتى تفرغ من الصلاة فيسن ويشرع بأن تقضيها على صفتها.
والذي يظهر بأن الأمر في هذا واسع تابع التكبير أو سلم مع الإمام أو أنه قضاها على صفتها كل هذه الأقوال فيها احتمال لكن الأقرب إلى الصواب هو متابعة التكبير لأن جمهور الفقهاء على أن التكبيرات ركن فكل تكبيرة ركن فلذلك يأتي بها متتابعة ليستوفي أركان الجنازة.

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى المجد العامة
تاريخ الإضافة الجمعة ٢١ نوفمبر ٢٠١٤ م
حجم المادة 18 ميجا بايت
عدد الزيارات 1270 زيارة
عدد مرات الحفظ 297 مرة