• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
هل المرأة الحامل التي لا تقدر أن تصلي وهي واقفة تأخذ نصف الأجر أم ماذا؟
الجواب:

المرأة الحامل تصلي كما يصلي غيرها من النسوة، لكن إن عجزت عن القيام صلت جالسة وحينئذ لها الأجر كاملا إن شاء الله، هذا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ولجزئية المرض فيه شواهد: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما) وقد انتقد بعض العلماء أحد رجال هذا الإسناد وهو إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي ولكن جزئية المرض لها شواهد.
وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (صلاة القاعد على النصف من أجر القائم) هذا في حال استطاعة القائم أن يصلي قائما ولكنه صلى قاعدا فأجره على النصف وهذا محله النافلة أما الفريضة فيلزمه القيام إن كان مستطيعا.
أعود مذكرا ملخصا: إذا كانت المرأة عاجزة عن القيام في الصلاة لعلة من العلل وصلت جالسة فأجرها تام إن شاء الله.
والله أعلم

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى الندى
تاريخ الإضافة الإثنين ٢٦ يناير ٢٠١٥ م
حجم المادة 6.55 ميجا بايت
عدد الزيارات 1158 زيارة
عدد مرات الحفظ 218 مرة


السؤال:
هل يجوز للحامل الصلاة قاعدة إن لم تستطع القيام؟
تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ م
حجم المادة 2 ميجا بايت
عدد الزيارات 1158 زيارة
عدد مرات الحفظ 67 مرة