• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
الأدوية التي تحتوي على نسبة من الكحول ما حكمها؟
الجواب:

بالنسبة لاحتواء المواد المطعومة أو كذلك أيضا المشروبة على شيء من الكحول نقول نسب الكحول في ذاتها لا تخلو من حالين:
الحالة الأولى: أن تكون تلك المادة مسكرة في أصلها على هيئتها الموجودة وذلك أن الإنسان إذا تناول كثيرا منها فإنه سنقول حينئذ أنها تحرم، أما إذا كانت تلك المادة ليست معدة للسكر ولو شرب الإنسان الكثير منها فإنه لا يسكر فنسبة الكحول حينئذ لا أثر لها
كذلك أنه بعض الأدوية وبعض المشروبات التي توجد ربما يصنع منها بعض العصائر وربما الأدوية ونحو ذلك هذه إنما هي عصائر ويوجد فيها نسبة كحول لو شرب الإنسان منها كثيرا فإنه لا يسكر والمراد بالكثرة، الكثرة التي يستوعبها الإنسان كأن يقال للإنسان لو شرب الإنسان لترا لو شرب لترين أو لو شرب ثلاثة فهل يسكر في هذا، يقال لا يسكر
لكن لو شرب أكثر من ذلك، الإنسان لا طاقة له بشرب هذه المقادير فنقول في مثل هذا هذه المقادير الكثرة التي يستطيع الإنسان أن يشربها على هذه الصفة
أما وجود النسبة مجردا فإنه لا أثر لها على الحكم وإنما الأثر أن هذه المادة مسكرة على صورتها الحالية فبهذا نعلم أن العطور مثلا التي يوجد فيها نسب كحول هل العطور بصفتها الحالية، أن الإنسان لو فك هذا العطر ثم شربه يكون مسكرا في ذاته أو مهلكا؟ بعض العطور لو شربها الإنسان مات ما سكر وذلك لأنها تحتوي على سموم وإن كان فيها نسب كحول فحينئذ نقول: هذه ليست خمرا، هذه من جهة الأصل ليست خمرا وإنما تتحول إلى خمر إذا أضاف إليها الإنسان مادة أخرى جعلت منها خمرا بعد ذلك
فعلى هذا نقول الإنسان شرب القليل أو الكثير فإنه مهلك من غير وجود الكحول فيه فعلى هذا نقول: إن وجود النسب الكحولية في المواد في أصلها أنه يحمل على القسمين السابقين قسم أنه أعد للشرب وأنه إذا شرب كثيرا فإنه يحرم حينئذ قليله وكثيرة، والنسب التي لا تكون للشرب من جهة الأصل وأن الإنسان لو تناولها كثيرها فإنه لا يسكر حينئذ نقول: لا أثر لهذه النسب من جهة تحليل أو تحريم
المذيع: هذا سؤال عن البيرة التي هي 3%، 5% أيضا الشكولاتة مثلا أحيانا تكون فيها نسبة؟
الجواب: هو هذا هو يدخل في هذا الأمر أن وجود النسبة في هذا خاصة في الأجهزة والآلات الحديثة التي تستطيع أن توجد المقادير بنسب مثلا واحد من الألف أو واحد من العشرة آلاف أو نحو ذلك الدقيقة جدًا فيقول الإنسان إن هذه النسبة تؤدي إلى التحريم
نقول هذه النسب مثلا البيرة أو التي يوجد مثلا ببعض المشروبات الغازية نقول أو مثلا في بعض الشكولاتة أو نحو ذلك، فالإنسان إذا أكل شيئا من مقدارا يصل إلى شبعه وريه، هل يسكر؟ نقول: لا يسكر حينئذ لا يتعلق بها التحريم، هناك مواد ما أعدت من جهة الأصل للأكل والشرب فاستعمالها على غير صفة الأكل والشرب حينئذ لا حرج فيه وذلك كالمسحات الطبية أو التخديرية أو نحو ذلك التي توضع نقول: استعمالها استعملت الكحول في غير أكل وشرب فجاز استعمالها لأنها من جهة الأصل لم توضع لأكل وشرب
كذلك أيضا التي لم توضع لأكل وشرب وإنما وضعت للتطيب وصفتها ليست خمرا كالعطورات ونحو ذلك التي توجد مثلا في بعض البيوت ويستعملها الإنسان في طيب ملابسه أو طيب بدنه أو نحو ذلك، نقول حينئذ: هل هذه الصفة يجوز للإنسان أن يتطيب منها؟ هل هي خمر في ذاتها بحيث يتناولها الإنسان متى شاء؟ نقول: لو كانت خمرا في صفتها هذه حرم اقتناؤها أصلا، لا استعمالها، قبل استعمالها لأن الله عز وجل نهى عن قرب الخمر والميسر يعني بمجرد اقتراب الإنسان منها حرمه الله جل وعلا فكيف ما هو أبعد من ذلك فإن الإنسان يستعملها ولم تؤثر عليه، نعم

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الأربعاء ٠١ أبريل ٢٠٢٠ م
حجم المادة 8 ميجا بايت
عدد الزيارات 532 زيارة
عدد مرات الحفظ 105 مرة