| السؤال | السَّائِلَةُ: بالنِّسْبَةِ للأضْحِيَةِ، لَوْ هُنَاكَ أرْبَعَةٌ مُشْتَرِكُونَ في الأضْحِيَةِ، والمَرْأةُ الَّتِي سَتَشْتَرِكُ مِنْ ضِمْنِ الأرْبَعَةِ مَعَهَا ابْنٌ، وهَذا الابْنُ هُوَ وامْرَأتُهُ فَقَطْ، فيَقُولُ أنَّ الرُّبُعَ كَثِيرٌ عَلَيْهِ، مُمْكِنٌ للأمِّ أنْ تَأخُذَ نِصْفَ الرُّبُعِ وتُعْطِيهِ حَقَّهُ؟ يَعْنِي تَأخُذُ رُبُعَهَا، وتَقْسِمُ مَعَهُ رُبُعَهُ، وتُعْطِيهِ حَقَّهُ؟ |
|---|---|
| الجواب |
الشَّيْخُ: يَعْنِي هَكَذَا مُشْتَرِكُونَ سِتَّةٌ السَّائِلَةُ: لا، خَمْسَةٌ، فهُمْ أرْبَعَةٌ الشَّيْخُ: خَمْسَةٌ، حَسَنًا، هِيَ الأضْحِيَّةُ عِبَارَةٌ عَنِ جَمَلٍ أو بَقَرَةٍ أو شَاةٍ؟ السَّائِلَةُ: لا، عِجْلٌ (جَامُوسٌ) الشَّيْخُ: الأُضْحِيَةُ يَا إخْوَانَنَا، أقَلُّهَا رَأْسُ غَنَمٍ عَنِ الرَّجُلِ وعَنْ أهْلِ بَيْتِهِ, ولاَ حَدَّ لأكْثَرِهَا، كذَلِكَ الهَدْيُ، النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ أهْدَى وهُوَ يَحُجُّ مِئَةً مِنَ الجِمَالِ، أنْتَ تُرِيدُ أنْ تُضَحِّيَ بمِئَةِ جَمَلٍ، أو بمِئَةِ بَقَرَةٍ، أو ألْفٌ أنْتَ حُرٌّ، لَكِنْ أقَلُّهَا رَأْسُ شَاةٍ عَلَى الرَّجُلِ وأهْلِ بَيْتِهِ, أو سُبُعُ بَقَرَاتٍ، أو سُبُعُ جَمَلٍ، فهَؤُلاَءِ خَمْسَةٌ مُشْتَرِكُونَ في عِجْلٍ، كَمَا تَقُولُ أُخْتُنَا الكَرِيمَةُ، فتُجْزِئُهُمْ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، واللهُ أعْلَمُ. |
| تاريخ إصدار الفتوي | الجمعة ٠٧ أكتوبر ٢٠١١ م |
| مكان إصدار الفتوي | الرحمة |
| تاريخ الإضافة | الجمعة ٠٧ أكتوبر ٢٠١١ م |
| حجم المادة | 7 ميجا بايت |
| عدد الزيارات | 2946 زيارة |
| عدد مرات الحفظ | 470 مرة |
مشغل المواد
