• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا

السؤال بالنِّسْبَةِ لعَمَلِ المَرْأةِ، رَجُلٌ يَسْتَطِيعُ أنْ يَكْفِيَ بَيْتَهُ عَلَى قَدْرِ اسْتِطَاعَتِهِ والمَرْأةُ تُصِرُّ عَلَى العَمَلِ لمُجَرَّدِ رَغْبَةٍ لا أكْثَرَ.
الجواب

أمَّا عَمَلُ المَرْأةِ، فالإسْلاَمُ لَمْ يُحَرِّمْ عَلَى المَرْأةِ بأنْ تَعْمَلَ، يَجُوزُ للمَرْأةِ أنْ تَعْمَلَ إذَا احْتَاجَتْ للعَمَلِ، لا تَجِدُ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهَا، أوِ احْتَاجَ العَمَلُ إلَيْهَا، نَحْتَاجُ طَبِيبَةً في كُلِّ تَخَصُّصٍ لكَيْ تُعَالِجَ نِسَاءَنَا، نَحْتَاجُ مُدَرِّسَةً لكَيْ تُعَلِّمَ بَنَاتِنَا، هُنَاكَ مَجَالاَتٌ أصْلاً لا يَصْلُحُ لَهَا إلا النِّسَاءُ، فيَجُوزُ للمَرْأةِ في الإسْلاَمِ أنْ تَعْمَلَ إذَا احْتَاجَتْ للعَمَلِ أوِ احْتَاجَ العَمَلُ إلَيْهَا، إذَا كَانَ زَوْجُهَا مَا شَاءَ اللهُ ثَرِيًّا وعِنْدَهُ المَالُ ويُعَيِّشُهَا عَزِيزَةً كَرِيمَةً بَعِيدًا عَنِ المُوَاصَلاَتِ، وبَعِيدًا عَنِ الاخْتِلاَطِ، وبَعِيدًا عَنْ وَجَعِ القَلْبِ هذا كُلِّهِ، امْكُثِي إذًا، أنْتِ لَكِ دَوْرٌ عَظِيمٌ جِدًّا في البَيْتِ، لاَ أحَدٌ أبَدًا يَقْدِرُ أنْ يَعْمَلَهُ غَيْرُكِ، والمَرْأةُ إذَا عَمِلَتْ لحَاجَتِهَا للعَمَلِ، أو لحَاجَةِ العَمَلِ إلَيْهَا لاَبُدَّ أنْ يَكُونَ هَذا العَمَلُ حَلاَلاً، ولاَبُدَّ أنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا وهِيَ بثِيَابِ العَفَافِ الَّذِي أمَرَ اللهُ النِّسَاءَ بِهِ، واللهُ أعْلَمُ.

تاريخ إصدار الفتوي الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠١١ م
مكان إصدار الفتوي الرحمة
تاريخ الإضافة الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠١١ م
حجم المادة 10 ميجا بايت
عدد الزيارات 1719 زيارة
عدد مرات الحفظ 250 مرة


الأكثر تحميلا