• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
البعض قد يشترط عند عقد النكاح مهرا مثلا بخمسين ألف، ويجعل مهر المؤخر بخمسين ألف آخر، ما حكم هذا الفعل؟
الجواب:

هو بالنسبة للمهر، المهر في هذا الأمر فيه سعة ما كان في ذلك التوسط، أما بالنسبة للمهر المعجل والمهر المؤخر هذا يحكمه في ذلك العرف، للمرأة أن تقول مثلا: إن مهري مائة، أو مهري خمسين، الآجل في النصف والعاجل في ذلك النصف، هذا مما لا حرج عليها إذا اتفقوا والمؤمنون على شروطهم كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن زيد وغيره

- لكن بالنسبة لحكم الصداق المؤخر هذا، إذا كان في العرف لا يُدفع إلا بعد الانفصال بعد الطلاق، فهل يلزم الزوج شرعا بأن يدفعها بدون طلاق، أو ستظل على العرف بأنها إذا طلقت أخذت المال؟
هو بالنسبة للمهر المؤخر نقول: يقيد بشرطين: سواء كان الشرط معلق بالطلاق أو كان الشرط في ذلك ليس بمقيد بالطلاق، وذلك كالشروط العامة كأن تقول المرأة: أشترط أن أكون مثلا في بلدي مثلا في مكة، وإذا أخرجتني من مكة إلى المدينة فإنك تعطيني مبلغ كذا، كعشرة آلاف أو مائة ألف أو نحو ذلك فلها شرطها في مثل هذا الأمر سواء قيد بالطلاق أو قيد بغير الطلاق فإن الشرط في ذلك لازم

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الجمعة ٢٧ مارس ٢٠٢٠ م
حجم المادة 4 ميجا بايت
عدد الزيارات 562 زيارة
عدد مرات الحفظ 118 مرة