| السؤال: | |
|---|---|
| البعض قد يشترط عند عقد النكاح مهرا مثلا بخمسين ألف، ويجعل مهر المؤخر بخمسين ألف آخر، ما حكم هذا الفعل؟ | |
| الجواب: | |
|
هو بالنسبة للمهر، المهر في هذا الأمر فيه سعة ما كان في ذلك التوسط، أما بالنسبة للمهر المعجل والمهر المؤخر هذا يحكمه في ذلك العرف، للمرأة أن تقول مثلا: إن مهري مائة، أو مهري خمسين، الآجل في النصف والعاجل في ذلك النصف، هذا مما لا حرج عليها إذا اتفقوا والمؤمنون على شروطهم كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن زيد وغيره |
|
| تاريخ إصدار الفتوى | غير معلوم |
| مكان إصدار الفتوى | بدون قناه |
| تاريخ الإضافة | الجمعة ٢٧ مارس ٢٠٢٠ م |
| حجم المادة | 4 ميجا بايت |
| عدد الزيارات | 728 زيارة |
| عدد مرات الحفظ | 128 مرة |
- اشْتَرَيْتُ سَيَّارَةً، وأرِيدُ أنْ أذْبَحَ ذَبِيحَةً للهِ، فهَلْ يَجُوزُ أنْ تُوَزَّعَ عَلَى مَنْهَجِ الأضْحِيَّةِ، ثُلُثًا، ثُلُثًا، ثُلُثًا، أمْ تُوَزَّعُ كُلُّهَا عَلَى الفُقَرَاءِ؟ وهَلِ الذَّبْحُ فَوْقَ السَّيَّارَةِ الجَدِيدَةِ لمُبَارَكَتِهَا وعَمَلُ بَصَمَاتٍ بالدَّمِ شِرْكٌ باللهِ؟
- مَا مَوْقِفُ الحَلاَّقِ مِنْ حَلْقِ اللِّحْيَةِ؟ أنَا أعْرِفُ أنَّ حَلْقَ اللِّحْيَةِ مُحَرَّمًا بجَمِيعِ أقْوَالِ العُلَمَاءِ قَدِيمًا وحَدِيثًا، إنَّمَا الحَلاَّقُ شَخْصِيًّا؟
- 1-هل يجوز عمل الأربعين والسنوية للمتوفيّ؟
- عِنْدِي عَمٌّ، حَجَّ بَيْتَ اللهِ ورَجُلٌ طَيِّبٌ، ويُصَلِّي، لَكِنْ عِنْدَهُ مَقْهَى, قُلْتُ لَهُ كَمْ مَرَّةٍ أنَّهُ يُوجَدُ خَطَأٌ فِي المَقْهَى, بسَبَبِ الدُّخَانِ, وأشْيَاءَ أُخْرَى لَكِنْ لاَ يُرِيدُ أنْ يَسْتَجِيبَ, بِمَ تَنْصَحُهُ؟ هَلْ هِيَ حَرَامٌ أمْ حَلاَلٌ؟
- السَّائِلَةُ: بالنِّسْبَةِ للأضْحِيَةِ، لَوْ هُنَاكَ أرْبَعَةٌ مُشْتَرِكُونَ في الأضْحِيَةِ، والمَرْأةُ الَّتِي سَتَشْتَرِكُ مِنْ ضِمْنِ الأرْبَعَةِ مَعَهَا ابْنٌ، وهَذا الابْنُ هُوَ وامْرَأتُهُ فَقَطْ، فيَقُولُ أنَّ الرُّبُعَ كَثِيرٌ عَلَيْهِ، مُمْكِنٌ للأمِّ أنْ تَأخُذَ نِصْفَ الرُّبُعِ وتُعْطِيهِ حَقَّهُ؟ يَعْنِي تَأخُذُ رُبُعَهَا، وتَقْسِمُ مَعَهُ رُبُعَهُ، وتُعْطِيهِ حَقَّهُ؟
- 1-ما حكم من لا ينطق الشهادة بسبب مرض الغيبوبة وهل هى علامة غضب الله نسأل الله العافية؟
- 1-هل من مات فى انفجار يعتبر شهيدا وهل يغسل ؟
- أعْمَلُ مُهَنْدِسَ شَبَكَاتِ كُمْبْيُوتَر في بَنْكٍ، وهذه الشَّبَكَةُ يُنْقَلُ عَبْرَهَا التَّعَامُلاتُ الرِّبَوِيَّةُ وغَيْرُهَا، هَلْ هُناكَ حُرمَةٌ؟
- ماحكم تحديد جنس الطفل
- السَّائِلُ: أَعْمَلُ تَاجِرًا وهُنَاكَ أنَاسٌ تَأخُذُ مِنِّي أشْيَاءَ، وهُنَاكَ بَيَانٌ للبَيْعِ، فَأنَا أبِيعُ هذه القِطْعَةَ مَثَلاً بهَذا المَبْلَغِ، فأكْتُبُهُ للشَّخْصِ وأعْطِيهِ شَيْئًا لَهُ هُوَ، لَكِنْ هذه القِطْعَةُ تُبَاعُ بنَفْسِ السِّعْرِ، هَلْ هُنَاكَ مُشْكِلَةٌ؟
- حكم تعليق العرائس على الحائط
- هل يجوز الاقتصار على عالم واحد فقط في الفتوى؟
- حكم أخذ عمولة على تحويل الرصيد
- حكم الدعاء ان يهبها الله عمل والعمل به اختلاط
- هل حلق اللحية سنة سيئة؟
- حكم ذهاب المرأة عند طبيب يقول لها اشربي بيرة شعير للتداوي
- حكم الاشتراك في صندوق الزمالة
- حكم المكسب من ألعاب الكمبيوتر
- حكم صبغ الشيب بالسواد
- حكم نقل الجثمان من بلد إلى بلد
