| السؤال | البعض قد يشترط عند عقد النكاح مهرا مثلا بخمسين ألف، ويجعل مهر المؤخر بخمسين ألف آخر، ما حكم هذا الفعل؟ |
|---|---|
| الجواب |
هو بالنسبة للمهر، المهر في هذا الأمر فيه سعة ما كان في ذلك التوسط، أما بالنسبة للمهر المعجل والمهر المؤخر هذا يحكمه في ذلك العرف، للمرأة أن تقول مثلا: إن مهري مائة، أو مهري خمسين، الآجل في النصف والعاجل في ذلك النصف، هذا مما لا حرج عليها إذا اتفقوا والمؤمنون على شروطهم كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن زيد وغيره |
| تاريخ إصدار الفتوي | غير معلوم |
| مكان إصدار الفتوي | بدون قناه |
| تاريخ الإضافة | الجمعة ٢٧ مارس ٢٠٢٠ م |
| حجم المادة | 4 ميجا بايت |
| عدد الزيارات | 119 زيارة |
| عدد مرات الحفظ | 166 مرة |
مشغل المواد
