بالنسبة لأهل العقارات المستأجرة الآن قد يتعذر عليه الانتفاع بالعين المستأجرة بسبب الحظر الكلي أو الجزئي في بعض البلد، وطبعًا المؤجر يطالبه الأجرة، فحكم مطالبة المؤجر الأجرة في حالة تعذر الانتفاع بالعين المؤجرة؟
جواب الشيخ:
نعم إي، إذا تعذر عندنا قاعدة؛ وهي قاعدة وضع الجوائح، وابن تيمية –رحمه اللَّه-هو أوسع الناس في مسألة وضع الجوائح، يعني (...) يقولون بوضع الجوائح في الثمار وفي الحبوب، أو إذا كانت هذه جائحة في الثلث أو أقل من الثلث أو أكثر الإمام مالك -رحمه الله-يحدها بالثلث إلى آخره، لكن ابن تيمية -رحمه الله-يرى أن وضع الجوائح تكون في الثمار، في الإيجارات، في الصناعات إلى آخره يعني هو لا يحصرها، وفقهاؤنا الحنابلة يقولون: إذا تعذرت المنفعة فسخ عقد الإيجار، فيقولون لو أنه استأجر شخصًا ليخلع ضرسه ثم بعد ذلك برأ الضرس انفسخ عقد الإيجار، أو استأجر مرضعة لكي ترضع ولده ثم بعد ذلك مات الصبي يقولون بأن الإجارة تنفسخ، القاعدة عندنا كما أسلفت في حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم-"أَمَرَ بوَضْعِ الجَوَائِحِ"، فإذا كان المستأجر لا يتمكن من هذه المنفعة فإنه يجب أن توضع هذه الجائحة، ولا يجوز للمؤجِّر أن يأخذ من المستأجر أجرة خلال هذه الفترة التي لا يتمكن فيها، فإذا كان تمكن من النصف يأخذ منه نصف الأجرة (..)، إذا كان لا يتمكن بالكلية كما في هذا الحظر فإنه لا يجوز له أن يأخذ شيئًا من الأجرة، (.......) حتى الحنابلة وغيرهم من الفقهاء ينصون على أنه إذا تعذرت المنفعة فإن عقد الإيجار ينفسخ.
2-المقدم: شيخنا أيضًا يسأل عن هدايا العمال، يقول: أحيانًا أكون نازلًا في فندق من الفنادق ويكون العامل الذي يحمل الحقائب هو أجير عندهم ويحمل لي الحقائب أو ينظف الغرف، فهل لي أن أعطيه شيئًا من المال كمكافأة لعمله؟ ومثله أيضًا ما يكون عندنا في الكويت في الأسواق المركزية والجمعيات، العامل الذي يوصل الأمتعة إلى السيارة ونحوها، تعارف الناس على إعطاءه جزء من المال، فهل يدخل ذلك في هدايا العمال؟
جواب الشيخ:
هو لا يخلو من ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يكون هناك إذن لفظي من صاحب المؤسسة المالية أو من صاحب الشركة أو المؤسسة الحكومية التي يعمل لديها هذا العامل؛ يعني أذن بأن نعطيه شيئًا من المال، فهذا لا بأس به وهذا جائز، إذا كان هناك إذن لفظي، يعني هذه المؤسسة التجارية صاحبها أذن أن يعطي عماله شيئًا من المال، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به.
الحالة الثانية: أن يكون هناك إذن عُرفي وأنت أشرت إلى هذا، فإذا كان هناك إذن عُرفي وتعارف الناس على أن مثل هذا العامل يُعطى شيئًا من المال لكون أجرته يسيرة ونحو ذلك تعارف الناس على هذا، وصاحب المؤسسة أيضًا يعلم وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه لا يُمانع، فإذا كان إنه لا يُمانع في مثل هذه الأشياء اليسيرة.
الثالثة: لا يكون هناك إذن لفظي ولا عُرفي وصاحب المؤسسة لا يرضى بهذا فنقول لا يجوز أن يُعطى شيئًا من المال.
|