| السؤال | ما حكم الاشتراك في صناديق الزمالة في العمل حيث ينقطع جزء من الراتب وبعد بلوغ عمرا معينا يأخذه مبلغًا مجمدًا كبيرًا؟ |
|---|---|
| الجواب |
أقول وبالله التوفيق: ابتعد عن هذه الصناديق، صناديق الزمالة لما يعتريها من الربا والغرر وتثمير الأموال في البنوك، والتعاملات البنكية لا يخلوا منها ربا، والله أعلم. |
| تاريخ إصدار الفتوي | الأحد ٠٢ فبراير ٢٠١٤ م |
| مكان إصدار الفتوي | الندى |
| تاريخ الإضافة | الخميس ١٧ أبريل ٢٠١٤ م |
| حجم المادة | 3 ميجا بايت |
| عدد الزيارات | 9 زيارة |
| عدد مرات الحفظ | 349 مرة |
مشغل المواد
