• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
1-حكم التسمية بـ بسملة؟
تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى الرحمة
تاريخ الإضافة الإثنين ٢٩ أكتوبر ٢٠١٢ م
حجم المادة 1 ميجا بايت
عدد الزيارات 4624 زيارة
عدد مرات الحفظ 350 مرة


السؤال:
2-هل هذه الحروف المتقطعة آلم,ص,حم هى أسماء النبى عليه الصلاة والسلام؟
تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى الرحمة
تاريخ الإضافة الخميس ٠٣ يناير ٢٠١٣ م
حجم المادة 7 ميجا بايت
عدد الزيارات 4624 زيارة
عدد مرات الحفظ 291 مرة


السؤال:
نذرت قبل الزواج أن أسمي ابنتي اسما معينًا ولكن بعد ذلك أهلي يريدون أن أسميها اسم آخر فماذا أفعل؟
الجواب:

إذا كنت نذرت فوفي بنذرك، إن عجزت عن الوفاء بالنذر فكفر كفارة يمين بارك الله فيك.

تاريخ إصدار الفتوى السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠١١ م
مكان إصدار الفتوى الخليجية
تاريخ الإضافة الثلاثاء ٠٣ يونيو ٢٠١٤ م
حجم المادة 2 ميجا بايت
عدد الزيارات 4624 زيارة
عدد مرات الحفظ 251 مرة


السؤال:
حكم اسم بسمله
تاريخ إصدار الفتوى الجمعة ٢٠ أبريل ٢٠١٨ م
مكان إصدار الفتوى الرحمة
تاريخ الإضافة الثلاثاء ٠٤ يونيو ٢٠١٩ م
حجم المادة 2.47 ميجا بايت
عدد الزيارات 4624 زيارة
عدد مرات الحفظ 89 مرة


السؤال:
تحنيك المولود سنة أم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
الجواب:

س1: أيضًا يقول لك تحنيك الطفل، هل هو خاص بالنبي -صلى الله عليه وسلم-أو هو عام وسنة؟ جواب الشيخ: هذا موضع خلاف بين أهل العلم -رحمهم الله تعالى-، والقاعدة في ذلك: أن كل شيء إذا قدَّرْت أن النبي -صلى الله عليه وسلم-فعله موافقًا لأهل بلده مكانهم وزمانهم فهو من قبيل العادات، وإن قدَّرْت أن النبي -صلى الله عليه وسلم-فعله مخالفًا لأهل بلده زمانهم ومكانهم فهو من قبيل العبادات والقُرب. والتحنيك هذا إن قلنا بأن النبي -صلى الله عليه وسلم-فعله موافقًا لأهل بلده زمانهم ومكانهم فيظهر أن هذا من قبيل العادات، وأيضًا إن كان النبي -صلى الله عليه وسلم-فعله مخالفًا؛ أي: لم يكن يُفعل في ذلك الزمن أو في ذلك المكان فهو من قبيل القُرب، وهو ليس خاصًا بالنبي -صلى الله عليه وسلم-إذا قلنا بأنه سنة، هذا ليس خاصًا بالنبي -صلى الله عليه وسلم-فيما هو يظهر. ولهذا كثير من أهل العلم يرى استحباب تحنيك الطفل، وبعض العلماء يقول لا إن هذا من قبيل العادات ولا يُشرع تحنيك الطفل، وعلى هذا ننظر هل التحنيك هذا، هل هو كان موجودًا في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-وسائرًا وأن الناس يعملونه؟ فيكون من قبيل العادات، وإن كان لم يكن موجودًا فإنه يكون من قبيل السنن. ـــــ س2: يقول: سؤال: هل يُعق عن الطفل؟ ومتى يسمى ويحلق؟ جواب الشيخ: نقول: العقيقة سنة مؤكدة ويدل ذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم-وفعله؛ أما قول النبي -صلى الله عليه وسلم-فحديث سَمُرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال: "كلُّ غلامٍ مُرتَهَنٌ بعقيقتِهِ" صحيح ابن ماجه، وأما فعله فإنه -عليه الصلاة والسلام-عق عن الحسن والحسين، فهي سنة مؤكدة، بل إن بعض أهل العلم يرى وجوبها، والإمام أحمد -رحمه الله-يقول: يقترض، يعني إذا لم يجد شيئًا وأرجو أن يخلف الله عليه، فالطفل يُعق عنه. س: لكن إذا سقط الطفل، الحمل سقط، هل يُعق عن هذا الحمل الساقط أو لا؟ نقول إن بلغ هذا الحمل أربعة أشهر بحيث نُفخت فيه الروح فإنه يُستحب أن يُعق عنه، وكذلك أيضًا يُغسل ويُكفن ويُصلى عليه ويسمى ويُقبر في مقابر المسلمين، هذا إذا بلغ أربعة أشهر؛ لأنه حينئذ نُفخت فيه الروح، ولأنه حينئذ سيبعث، فالحمل إذا سقط فيه تفصيل: إن بلغ أربعة أشهر فإنه يُعق عنه، إن لم يبلغ أربعة أشهر وسقط قبل ذلك فإن العقيقة لا تشرع، لا تشرع عنه. س: ومتى يسمى ويحلق؟ أما الحلق؛ فالسنة أن يكون في اليوم السابع كما جاء في حديث سمرة -رضي الله تعالى عنه-. وأما التسمية؛ أيضًا نقول التسمية، نقول: فيه تفصيل؛ إن هيئ اسمًا للمولود فالسنة أن يسميه عند ولادته، وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال: "ولِدَ لي اللَّيلةُ ولدٌ سمَّيتُهُ باسمِ أبي إبراهيمَ"، فسماه النبي -صلى الله عليه وسلم-عند ولادته أو قريبًا من ولادته، والقسم الثاني: إذا لم يهيئ اسمًا لمولده فإنه ينتظر إلى اليوم السابع. وأحب أن أنبه أيضًا إلى أن من حق الولد أن يعتني والده بتسميته؛ لأنك تجد مع الأسف اليوم أن بعض الأسماء وخصوصًا أسماء البنات وكذلك أيضًا أسماء الذكور تتايع الناس على بعض الأسماء الأعجمية أو بعض الأسماء، بعض الأسماء الأعجمية أو بعض الأسماء التي تحمل أُناسًا يحاربون الإسلام؛ إما أناسًا كفارًا أو من أهل الفسق؛ أهل الفن ونحو ذلك، أو تكون هذه الأسماء وخصوصًا فيما يتعلق بأسماء الإناث تحمل معانٍ رخوة وشهوانية إلى آخره، فالسنة للمسلم أن يعتني بما حثَّ عليه -النبي صلى الله عليه وسلم-، وما كان عليه السلف الصالح، فأحب الأسماء إلى الله عبد اللَّه، وعبد الرحمن، ثم كل اسم عُبِّد به لله -عز وجل-، ثم بعد ذلك أسماء الصالحين، ثم بعد ذلك ما حَمَل أو ما وُجد فيه شرطان؛ الشرط الأول: المعنى الصحيح، والشرط الثاني: أن يكون موافقًا للغة العربية. ـــــــ س3: يقول: هل يُحلق رأس المولودة البنت؟ جواب الشيخ: لأ، العلماء -رحمهم اللَّه-يقولون: بأن الحلق خاص بالذكر، وأما الأنثى فإنه لا يحلق رأسها؛ لأن الحلق مُثلى، وقد جاء في حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-أن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال: " ليسَ على النِّساءِ حَلقٌ" وهذا في النُسك، في الحج أو العمرة "إنَّما على النِّساءِ التَّقصيرُ" صحيح أبي داوود، فدل ذلك على أن الحلق إنما هو خاص بالذكور دون الإناث. ــــــــــــــ س4: يقول: هل ورد من السنة الإقامة في الأذن اليسرى؟ جواب الشيخ: الحديث الوارد فيها ضعيف، وإذا كان ضعيفًا فإنه لا تثبت به السنة؛ إذ إن السنة لا تثبت إلا بما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعلى هذا نقول بأنه لا يُشرع الإقامة في الأذن اليسرى للمولود.

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة السبت ٢٧ فبراير ٢٠٢١ م
حجم المادة 9 ميجا بايت
عدد الزيارات 4624 زيارة
عدد مرات الحفظ 76 مرة


السؤال:
تسمية وحلق وعقيقة المولود
تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة السبت ٢٧ فبراير ٢٠٢١ م
حجم المادة 22 ميجا بايت
عدد الزيارات 4624 زيارة
عدد مرات الحفظ 76 مرة


السؤال:
حلق رأس المولودة الأنثى
تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة السبت ٢٧ فبراير ٢٠٢١ م
حجم المادة 3 ميجا بايت
عدد الزيارات 4624 زيارة
عدد مرات الحفظ 63 مرة


السؤال:
حكم الإقامة في أذن المولود اليسرى
تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة السبت ٢٧ فبراير ٢٠٢١ م
حجم المادة 2 ميجا بايت
عدد الزيارات 4624 زيارة
عدد مرات الحفظ 69 مرة