• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
هل العمل في السياحة حلال أم حرام؟
الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،
أولا: كتنبيه على قول الأخت الفاضلة بارك الله فيها أنها الحاجة فلانة، هذا من الاصطلاحات الخاطئة التي شاعت في الناس أن يُطلقون على عموم من حجَّ؛ الحاج أو الحاجة، وهذا الاطلاق خطأ إنما يطلق اسم الحاج على الشخص المتلبس بأعمال الحج، أعني منذ أن يُهل بقوله: "لبيك اللهم لبيك" إلى أن يتحلل من إحرامه بالحلق أو بالتقصير، فهذا يسمى في هذه الأثناء الحاج، أما قبل ذلك وبعد ذلك فلا يطلق عليه الحاج، ومنه قوله تعالى: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ﴾ أي الحجيج أثناء حجهم، ولم يكن يُقل الحج أبو بكر أو الحج عمر أو الحج عثمان أو الحج علي، هذا أولا.
ثم عن سؤالك عن ابنك وعمله في السياحة مرة ثانية بعد أن قدر الله عليه بعض الابتلاءات لعل فيها خير، فإذا كان عمله في السياحة يقتصر على الأعمال الحلال فلا شك أن هذا جائز، كرحلات الحج كرحلات العمرة كرحلات إلى أماكن طيبة.
أما إذا كان ابنك سيأخذ السائح ويذهب به إلى مكان فيه دعارة أو مكان فيه شرب خمر فلا أظنك أبدا وأنت امرأة مسلمة، لا أظنك توافقين على أن يكون ابنك قوادا بهذه الطريقة يأخذ السائح ويزج به في بيوت الدعارة أو في أماكن شرب الخمر أو في أماكن الرقص.
فإن الله قال: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ فإذا كان ابنك في السياحة سيباشر محرمات كهذه المذكورات ونحوها فيَحرُم عليه العمل فيها.

تاريخ إصدار الفتوى الأربعاء ٢٨ أبريل ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة الجمعة ٣٠ يناير ٢٠١٥ م
حجم المادة 12.89 ميجا بايت
عدد الزيارات 1174 زيارة
عدد مرات الحفظ 196 مرة