| السؤال: | |
|---|---|
| زوجها أعطى والدها 20 ألف جنيهًا منذ 16 عامًا ليشتري شقة مقابل محل والآن يريد أن يردها له فكيف تقدر قيمتها؟ | |
| الجواب: | |
|
أبوكِ أدخل ال20 ألف في شقة تمليك، فيُنظر كم كان سعر هذه الشقة، وكم تشكل ال20 ألف من هذه الشقة، وكم ثمن الشقة الآن، ومن ثم تقرب النسبة وتأخذين القدر تقريبًا، يعني مثلاً إذا كان سعر الشقة 60 ألف والعشرون ألف تمثل ثلث الشقة، والآن سعر الشقة 180 ألف يعني تضاعفت ثلاثة أضعاف، فيفترض أن زوجك له ثلاثة أضعاف الثلث، إلا إذا تسامحتم فالمسامحة والعفو أولى والله أعلم. |
|
| تاريخ إصدار الفتوى | الأربعاء ٠٩ يونيو ٢٠١٠ م |
| مكان إصدار الفتوى | الناس |
| تاريخ الإضافة | الأربعاء ٢٥ مارس ٢٠١٥ م |
| حجم المادة | 9.15 ميجا بايت |
| عدد الزيارات | 873 زيارة |
| عدد مرات الحفظ | 183 مرة |
الأكثر تحميلا
- اشْتَرَيْتُ سَيَّارَةً، وأرِيدُ أنْ أذْبَحَ ذَبِيحَةً للهِ، فهَلْ يَجُوزُ أنْ تُوَزَّعَ عَلَى مَنْهَجِ الأضْحِيَّةِ، ثُلُثًا، ثُلُثًا، ثُلُثًا، أمْ تُوَزَّعُ كُلُّهَا عَلَى الفُقَرَاءِ؟ وهَلِ الذَّبْحُ فَوْقَ السَّيَّارَةِ الجَدِيدَةِ لمُبَارَكَتِهَا وعَمَلُ بَصَمَاتٍ بالدَّمِ شِرْكٌ باللهِ؟
- 1-هل يجوز عمل الأربعين والسنوية للمتوفيّ؟
- مَا مَوْقِفُ الحَلاَّقِ مِنْ حَلْقِ اللِّحْيَةِ؟ أنَا أعْرِفُ أنَّ حَلْقَ اللِّحْيَةِ مُحَرَّمًا بجَمِيعِ أقْوَالِ العُلَمَاءِ قَدِيمًا وحَدِيثًا، إنَّمَا الحَلاَّقُ شَخْصِيًّا؟
- عِنْدِي عَمٌّ، حَجَّ بَيْتَ اللهِ ورَجُلٌ طَيِّبٌ، ويُصَلِّي، لَكِنْ عِنْدَهُ مَقْهَى, قُلْتُ لَهُ كَمْ مَرَّةٍ أنَّهُ يُوجَدُ خَطَأٌ فِي المَقْهَى, بسَبَبِ الدُّخَانِ, وأشْيَاءَ أُخْرَى لَكِنْ لاَ يُرِيدُ أنْ يَسْتَجِيبَ, بِمَ تَنْصَحُهُ؟ هَلْ هِيَ حَرَامٌ أمْ حَلاَلٌ؟
- السَّائِلَةُ: بالنِّسْبَةِ للأضْحِيَةِ، لَوْ هُنَاكَ أرْبَعَةٌ مُشْتَرِكُونَ في الأضْحِيَةِ، والمَرْأةُ الَّتِي سَتَشْتَرِكُ مِنْ ضِمْنِ الأرْبَعَةِ مَعَهَا ابْنٌ، وهَذا الابْنُ هُوَ وامْرَأتُهُ فَقَطْ، فيَقُولُ أنَّ الرُّبُعَ كَثِيرٌ عَلَيْهِ، مُمْكِنٌ للأمِّ أنْ تَأخُذَ نِصْفَ الرُّبُعِ وتُعْطِيهِ حَقَّهُ؟ يَعْنِي تَأخُذُ رُبُعَهَا، وتَقْسِمُ مَعَهُ رُبُعَهُ، وتُعْطِيهِ حَقَّهُ؟
- 1-ما حكم من لا ينطق الشهادة بسبب مرض الغيبوبة وهل هى علامة غضب الله نسأل الله العافية؟
- أعْمَلُ مُهَنْدِسَ شَبَكَاتِ كُمْبْيُوتَر في بَنْكٍ، وهذه الشَّبَكَةُ يُنْقَلُ عَبْرَهَا التَّعَامُلاتُ الرِّبَوِيَّةُ وغَيْرُهَا، هَلْ هُناكَ حُرمَةٌ؟
- ماحكم تحديد جنس الطفل
- 1-هل من مات فى انفجار يعتبر شهيدا وهل يغسل ؟
- السَّائِلُ: أَعْمَلُ تَاجِرًا وهُنَاكَ أنَاسٌ تَأخُذُ مِنِّي أشْيَاءَ، وهُنَاكَ بَيَانٌ للبَيْعِ، فَأنَا أبِيعُ هذه القِطْعَةَ مَثَلاً بهَذا المَبْلَغِ، فأكْتُبُهُ للشَّخْصِ وأعْطِيهِ شَيْئًا لَهُ هُوَ، لَكِنْ هذه القِطْعَةُ تُبَاعُ بنَفْسِ السِّعْرِ، هَلْ هُنَاكَ مُشْكِلَةٌ؟
جديد المواد
- حكم تعليق العرائس على الحائط
- هل يجوز الاقتصار على عالم واحد فقط في الفتوى؟
- حكم أخذ عمولة على تحويل الرصيد
- حكم الدعاء ان يهبها الله عمل والعمل به اختلاط
- هل حلق اللحية سنة سيئة؟
- حكم ذهاب المرأة عند طبيب يقول لها اشربي بيرة شعير للتداوي
- حكم الاشتراك في صندوق الزمالة
- حكم المكسب من ألعاب الكمبيوتر
- حكم صبغ الشيب بالسواد
- حكم نقل الجثمان من بلد إلى بلد
X
