| السؤال: | |
|---|---|
| أعطت عمها منذ فترة زمنيه طويلة مبلغاً من المال علي أن يرده إليها بعد عدة أيام ولكن حدثت مشاكل بينهما فلم يرده إليها بالعند وأبنائه يريدون أن يعطوها المبلغ فهل يجوز لها أن تطلب ضعف المبلغ ؟ | |
| الجواب: | |
|
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فأقول في هذه المسألة برأيي إن كان صوابًا فمن الله وإن كان خطئًا فمن نفسي ومن الشيطان، أقول ابتداءً لايجوز لك أن تأخذي شيئًا أكثر من المبلغ، ولكن هناك عقوبة تعذيرية نافعة لك أيضًا وهي أن يقوم المبلغ زمنها كم يساوي الآن وتأخذين مبلغًا يساوي المبلغ يوم أن أعطيتيه وتشغليه، تأخذيه لمدة إذا كانت من 2002 إذًا ثمان سنوات، تأخذي مبلغ من المال يعادل هذا المبلغ يوم أن سلمتيه ويبقى معك ثمان سنوات تثمنينه وبعد ذلك ترديه إليه بنفس القيمة التي أخذتيها، هذا إضافة إلى أخذ مبلغك الأصلي، الآن نفترض والله أعلم أنكِ كان لك عندة 10 آلاف جنيه بقي 8 سنوات وهو يستطيع الرد وماطل ولم يرد والآن يريد أهله الرد وهو لم يزل ممتنعًا فخذي العشرة آلاف جنيه التي لك، أما عن الضرر الذي لحق بك فتقوم العشرة آلاف سنة 2002، إذا كانت الآن تساوي 50 ألف مثلًا تأخذين خمسين ألف يبقين معك 8 سنوات تثمر أو تفعلين فيها ما شئت وترد له بعد 8 سنوات تكون كدين مقابل العقبة التي حدثت لكِ في هذا الصدد، هذا أراه اجتهادًا في حل مثل هذه المشاكل تفاديًا للربا لأننا إذا قلنا لك خذي العشرة آلاف احدى عشر ألف ليس عندي مستند شرعي أقوله أو أقابل به ربي –سبحانه وتعالى- لكن إذا قلت {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا}[الشورى:40]، { ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ}[الحج:60]، تأخذ منه نفس المبلغ وقيمته أشغلها عن الثماني سنوات كما صنع وفي النهاية أردها إليه كما أخذتها والله أعلم وهذا حل نقضي به عام في المشاكل لعدم وجود نص يعارضه والله أعلم. |
|
| تاريخ إصدار الفتوى | الأربعاء ٠٩ يونيو ٢٠١٠ م |
| مكان إصدار الفتوى | الناس |
| تاريخ الإضافة | الخميس ٢٦ مارس ٢٠١٥ م |
| حجم المادة | 19.36 ميجا بايت |
| عدد الزيارات | 1867 زيارة |
| عدد مرات الحفظ | 291 مرة |
- اشْتَرَيْتُ سَيَّارَةً، وأرِيدُ أنْ أذْبَحَ ذَبِيحَةً للهِ، فهَلْ يَجُوزُ أنْ تُوَزَّعَ عَلَى مَنْهَجِ الأضْحِيَّةِ، ثُلُثًا، ثُلُثًا، ثُلُثًا، أمْ تُوَزَّعُ كُلُّهَا عَلَى الفُقَرَاءِ؟ وهَلِ الذَّبْحُ فَوْقَ السَّيَّارَةِ الجَدِيدَةِ لمُبَارَكَتِهَا وعَمَلُ بَصَمَاتٍ بالدَّمِ شِرْكٌ باللهِ؟
- مَا مَوْقِفُ الحَلاَّقِ مِنْ حَلْقِ اللِّحْيَةِ؟ أنَا أعْرِفُ أنَّ حَلْقَ اللِّحْيَةِ مُحَرَّمًا بجَمِيعِ أقْوَالِ العُلَمَاءِ قَدِيمًا وحَدِيثًا، إنَّمَا الحَلاَّقُ شَخْصِيًّا؟
- 1-هل يجوز عمل الأربعين والسنوية للمتوفيّ؟
- عِنْدِي عَمٌّ، حَجَّ بَيْتَ اللهِ ورَجُلٌ طَيِّبٌ، ويُصَلِّي، لَكِنْ عِنْدَهُ مَقْهَى, قُلْتُ لَهُ كَمْ مَرَّةٍ أنَّهُ يُوجَدُ خَطَأٌ فِي المَقْهَى, بسَبَبِ الدُّخَانِ, وأشْيَاءَ أُخْرَى لَكِنْ لاَ يُرِيدُ أنْ يَسْتَجِيبَ, بِمَ تَنْصَحُهُ؟ هَلْ هِيَ حَرَامٌ أمْ حَلاَلٌ؟
- السَّائِلَةُ: بالنِّسْبَةِ للأضْحِيَةِ، لَوْ هُنَاكَ أرْبَعَةٌ مُشْتَرِكُونَ في الأضْحِيَةِ، والمَرْأةُ الَّتِي سَتَشْتَرِكُ مِنْ ضِمْنِ الأرْبَعَةِ مَعَهَا ابْنٌ، وهَذا الابْنُ هُوَ وامْرَأتُهُ فَقَطْ، فيَقُولُ أنَّ الرُّبُعَ كَثِيرٌ عَلَيْهِ، مُمْكِنٌ للأمِّ أنْ تَأخُذَ نِصْفَ الرُّبُعِ وتُعْطِيهِ حَقَّهُ؟ يَعْنِي تَأخُذُ رُبُعَهَا، وتَقْسِمُ مَعَهُ رُبُعَهُ، وتُعْطِيهِ حَقَّهُ؟
- 1-ما حكم من لا ينطق الشهادة بسبب مرض الغيبوبة وهل هى علامة غضب الله نسأل الله العافية؟
- 1-هل من مات فى انفجار يعتبر شهيدا وهل يغسل ؟
- أعْمَلُ مُهَنْدِسَ شَبَكَاتِ كُمْبْيُوتَر في بَنْكٍ، وهذه الشَّبَكَةُ يُنْقَلُ عَبْرَهَا التَّعَامُلاتُ الرِّبَوِيَّةُ وغَيْرُهَا، هَلْ هُناكَ حُرمَةٌ؟
- السَّائِلُ: أَعْمَلُ تَاجِرًا وهُنَاكَ أنَاسٌ تَأخُذُ مِنِّي أشْيَاءَ، وهُنَاكَ بَيَانٌ للبَيْعِ، فَأنَا أبِيعُ هذه القِطْعَةَ مَثَلاً بهَذا المَبْلَغِ، فأكْتُبُهُ للشَّخْصِ وأعْطِيهِ شَيْئًا لَهُ هُوَ، لَكِنْ هذه القِطْعَةُ تُبَاعُ بنَفْسِ السِّعْرِ، هَلْ هُنَاكَ مُشْكِلَةٌ؟
- ماحكم تحديد جنس الطفل
- حكم تعليق العرائس على الحائط
- هل يجوز الاقتصار على عالم واحد فقط في الفتوى؟
- حكم أخذ عمولة على تحويل الرصيد
- حكم الدعاء ان يهبها الله عمل والعمل به اختلاط
- هل حلق اللحية سنة سيئة؟
- حكم ذهاب المرأة عند طبيب يقول لها اشربي بيرة شعير للتداوي
- حكم الاشتراك في صندوق الزمالة
- حكم المكسب من ألعاب الكمبيوتر
- حكم صبغ الشيب بالسواد
- حكم نقل الجثمان من بلد إلى بلد
