• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ما حكم التداوي بمحرَّم؟
الجواب:

التداوي بمحرم لا يجوز "تداووا ولا تداووا بحرام" إلا عند الضرورات القصوى كالتلف والهلاك المحققين فحينئذٍ تكون ضرورات، والضرورة تبيح المحظور.

تاريخ إصدار الفتوى السبت ١١ يونيو ٢٠١١ م
مكان إصدار الفتوى الخليجية
تاريخ الإضافة الثلاثاء ١٩ مايو ٢٠١٥ م
حجم المادة 1.88 ميجا بايت
عدد الزيارات 672 زيارة
عدد مرات الحفظ 182 مرة