• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ما حكم المموه في آنية الذهب والفضة؟
الجواب:

نعم، بالنسبة للمموه هو ذلك الذي يسمى بالمطلي بماء الذهب وذلك كبعض الأواني أو بعض الساعات أو بعض النظارات أو غير ذلك التي يلبسها الناس أو بعض ما يقتنيه الناس من القنية ونحو ذلك.
فهل نقول: إن هذا يأخذ حكم الذهب؟
- معنى المموه، هو يشكل عليه المعنى.
- المموه في هذا هو المطلي، المموه هو المطلي بماء الذهب، يسمى مموه يعني بالماء، أي بماء الذهب، وهذا الذي تكسا به مثلا بعض الآنية أو تكسا به مثلا الأقلام أو تكسا به الساعات أو نحو ذلك فإذا حك ظهر المعدن الحقيقي نقول: في الملبوسات لا يجوز، أما في القنية فيأخذ حكم الذهب الأصلي من جهة الحقيقة باعتبار أن ظاهره ذهب وهو ذهب في ظاهره ولو كان باطنه خلاف ذلك.
ويأخذ حينئذ كحكم الملابس المبطنة فتكون مبطنة بشيء ولكنها مغلفة بالحرير، فلو غلفت بالحرير أخذت حكم الحرير ولو لم تكن كلها حرير، فحينئذ يكون هذا ظاهره حرير ولو كان باطنه خلاف ذلك.
كذلك أيضا بالنسبة للمموه بالذهب الذي مثلا يكون آنية أو ربما ساعة أو ربما خاتم أو نحو ذلك إذا كان مطلي بالذهب فإنه حينئذ يأخذ حكم الذهب الأصلي.
هذا بالنسبة للملبوسات وكذلك في الصحائف التي تؤكل أو يؤكل فيها أو الأواني التي يشرب بها باعتبار أن الله عز وجل نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة كما جاء في الصحيحين من حديث أم سلمة وحديث حذيفة وغيرها.
وأما بالنسبة لما يستعمل من غير الملبوس فنقول: الأصل فيه الجواز، غير الملبوس ولا المأكول فيه.
كذلك الأقلام التي يكتب فيها الإنسان باعتبار أنها ليست صحائف وليست أيضا ملبوسه فيجوز استعمالها كذلك أيضا من جهة الذوات، كذلك النظارة تحرم باعتبار أنها ملبوسه فنقول حينئذ بعدم جوازها.
فهل يجوز مثلا الأزرار، هل يجوز للإنسان أن يستعمل الأزرار المموه بالذهب؟ فنقول: تأخذ حكم اللبس باعتبار أنها جاءت ضمن ملبوس.
أما ما لا يطلق عليه اللباس ولو كان مموها كالأقلام، السيوف، السكاكين، المبارد، أو كذلك أيضا الشوك، الأشياء التي لا يؤكل بها كالتي تفتح بها الظروف والطرود ونحو ذلك، نقول: هذه ليست من الأجناس المحرمة فيجوز للإنسان أن يستعملها ذهبا أو مموه ولا حرج فيه.

تاريخ إصدار الفتوى الإثنين ١٦ ديسمبر ٢٠١٣ م
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الأحد ٠٣ مايو ٢٠٢٠ م
حجم المادة 4 ميجا بايت
عدد الزيارات 342 زيارة
عدد مرات الحفظ 65 مرة