| السؤال: | |
|---|---|
| السَّائِلَةُ: لَوْ إنْسَانٌ رَأَى الحَقَّ أمَامَهُ، ويَخْشَى أنْ يَقُولَ الحَقَّ، لأنَّهُ سَيَسْمَعُ كَلاَمًا مُؤْذِيًا مِنْ أقْرَبِ النَّاسِ إلَيْهِ - زَوْجِي مَثَلاً - هَلْ أقُولُ الحَقِيقَةَ، وأُدَافِعُ عَنِ الشَّخْصِ الَّذِي يَتَّكَلَّمُ عَنْهُ أمْ أسْكُتُ؟ | |
| الجواب: | |
|
الشَّيْخُ: يَعْنِي يَتَرَتَّبُ عَنْ كَلاَمِكِ مَفْسَدَةٌ عَظِيمَةٌ؟ السَّائِلَةُ: لاَ، هِيَ لَيْسَتْ مَفْسَدَةً، إنَّمَا أخْشَى أنْ أُضَيِّعَ حَقَّ الشَّخْصِ الَّذِي أمَامِي، مَثَلاً الشَّخْصُ الَّذِي هُوَ تَكَلَّمَ عَنْهُ؛ أنَا أرَاهُ لَيْسَ هُوَ الشَّخْصُ الَّذِي يُمْكِنُ أنْ يَقُولَ كَذَا أو يَعْمَلَ كَذَا، فأنَا آخُذُ بحَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: "الْتَمِسْ لأخِيكَ المُسْلِمِ أكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ عُذْرًا"، فأُدَافِعُ عَنْهُ وأقُولُ مُمْكِنٌ أنَّهُ يَقْصُدُ كَذَا أو يَقْصُدُ كَذَا، لأنَّنِي أعْرِفُ تَفْكِيرَ زَوْجِي، قَدْ يَأْتِي عَلَى تَصَرُّفَاتٍ سَيِّئَةٍ، فهَلْ هَذا خَطَأٌ مِنِّي، بالرَّغْمِ أنَّنِي أضَعُ نَفْسِي في مَشَاكِلَ كَثِيرَةٍ جِدًّا؟ الشَّيْخُ: إذَا وَجَدْتِ أنَّ كَلاَمَكِ هَذا سَيُصْلِحُ رَبُّنَا بِهِ مِنْ حَِالِ إنْسَانٍ فلاَ تَكْتُمِيهِ أبَدًا، وإذَا كَانَتْ شَهَادَةٌ وتُسْأَلِينَ عَنْهَا فلاَ تَكْتُمِيهَا، اللهُ عَزَّ وجَلَّ عَلَّمَنَا ألاَّ نَكْتُمَ الشَّهَادَةَ وعَلَّمَنَا أنَّ كِتْمَانَ الشَّهَادَةِ إثْمٌ مِنْ آثَامِ القُلُوبِ، قَالَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: "وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ " البقرة:283. _____________________ مُلاَحَظَةٌ: (الْتَمِسْ لأخِيكَ المُسْلِمِ أكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ عُذْرًا) لَيْسَ بحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللهِ، لَكِنَّ المَعْنَى طَيِّب قَالَ بِهِ بَعْضُ السَّلَف الصَّالِح، كَقَوْلِهِم (الْتَمِسُ لأخِيكَ حتى سَبْعِينَ عُذْرًا، فَإنْ لَمْ تَجِدْ لَهُ عُذْر فَقُلْ: لَعَلَّ لَهُ عُذْرا لَمْ أُدْرِكْهُ) |
|
| تاريخ إصدار الفتوى | الأحد ٠٩ أكتوبر ٢٠١١ م |
| مكان إصدار الفتوى | الرحمة |
| تاريخ الإضافة | الأحد ٠٩ أكتوبر ٢٠١١ م |
| حجم المادة | 9 ميجا بايت |
| عدد الزيارات | 1893 زيارة |
| عدد مرات الحفظ | 311 مرة |
- اشْتَرَيْتُ سَيَّارَةً، وأرِيدُ أنْ أذْبَحَ ذَبِيحَةً للهِ، فهَلْ يَجُوزُ أنْ تُوَزَّعَ عَلَى مَنْهَجِ الأضْحِيَّةِ، ثُلُثًا، ثُلُثًا، ثُلُثًا، أمْ تُوَزَّعُ كُلُّهَا عَلَى الفُقَرَاءِ؟ وهَلِ الذَّبْحُ فَوْقَ السَّيَّارَةِ الجَدِيدَةِ لمُبَارَكَتِهَا وعَمَلُ بَصَمَاتٍ بالدَّمِ شِرْكٌ باللهِ؟
- مَا مَوْقِفُ الحَلاَّقِ مِنْ حَلْقِ اللِّحْيَةِ؟ أنَا أعْرِفُ أنَّ حَلْقَ اللِّحْيَةِ مُحَرَّمًا بجَمِيعِ أقْوَالِ العُلَمَاءِ قَدِيمًا وحَدِيثًا، إنَّمَا الحَلاَّقُ شَخْصِيًّا؟
- 1-هل يجوز عمل الأربعين والسنوية للمتوفيّ؟
- عِنْدِي عَمٌّ، حَجَّ بَيْتَ اللهِ ورَجُلٌ طَيِّبٌ، ويُصَلِّي، لَكِنْ عِنْدَهُ مَقْهَى, قُلْتُ لَهُ كَمْ مَرَّةٍ أنَّهُ يُوجَدُ خَطَأٌ فِي المَقْهَى, بسَبَبِ الدُّخَانِ, وأشْيَاءَ أُخْرَى لَكِنْ لاَ يُرِيدُ أنْ يَسْتَجِيبَ, بِمَ تَنْصَحُهُ؟ هَلْ هِيَ حَرَامٌ أمْ حَلاَلٌ؟
- السَّائِلَةُ: بالنِّسْبَةِ للأضْحِيَةِ، لَوْ هُنَاكَ أرْبَعَةٌ مُشْتَرِكُونَ في الأضْحِيَةِ، والمَرْأةُ الَّتِي سَتَشْتَرِكُ مِنْ ضِمْنِ الأرْبَعَةِ مَعَهَا ابْنٌ، وهَذا الابْنُ هُوَ وامْرَأتُهُ فَقَطْ، فيَقُولُ أنَّ الرُّبُعَ كَثِيرٌ عَلَيْهِ، مُمْكِنٌ للأمِّ أنْ تَأخُذَ نِصْفَ الرُّبُعِ وتُعْطِيهِ حَقَّهُ؟ يَعْنِي تَأخُذُ رُبُعَهَا، وتَقْسِمُ مَعَهُ رُبُعَهُ، وتُعْطِيهِ حَقَّهُ؟
- 1-هل من مات فى انفجار يعتبر شهيدا وهل يغسل ؟
- 1-ما حكم من لا ينطق الشهادة بسبب مرض الغيبوبة وهل هى علامة غضب الله نسأل الله العافية؟
- أعْمَلُ مُهَنْدِسَ شَبَكَاتِ كُمْبْيُوتَر في بَنْكٍ، وهذه الشَّبَكَةُ يُنْقَلُ عَبْرَهَا التَّعَامُلاتُ الرِّبَوِيَّةُ وغَيْرُهَا، هَلْ هُناكَ حُرمَةٌ؟
- ماحكم تحديد جنس الطفل
- السَّائِلُ: أَعْمَلُ تَاجِرًا وهُنَاكَ أنَاسٌ تَأخُذُ مِنِّي أشْيَاءَ، وهُنَاكَ بَيَانٌ للبَيْعِ، فَأنَا أبِيعُ هذه القِطْعَةَ مَثَلاً بهَذا المَبْلَغِ، فأكْتُبُهُ للشَّخْصِ وأعْطِيهِ شَيْئًا لَهُ هُوَ، لَكِنْ هذه القِطْعَةُ تُبَاعُ بنَفْسِ السِّعْرِ، هَلْ هُنَاكَ مُشْكِلَةٌ؟
- حكم تعليق العرائس على الحائط
- هل يجوز الاقتصار على عالم واحد فقط في الفتوى؟
- حكم أخذ عمولة على تحويل الرصيد
- حكم الدعاء ان يهبها الله عمل والعمل به اختلاط
- هل حلق اللحية سنة سيئة؟
- حكم ذهاب المرأة عند طبيب يقول لها اشربي بيرة شعير للتداوي
- حكم الاشتراك في صندوق الزمالة
- حكم المكسب من ألعاب الكمبيوتر
- حكم صبغ الشيب بالسواد
- حكم نقل الجثمان من بلد إلى بلد
